«حماية المستهلك»: حبس صاحب صفحة على «فيس بوك» وغرامة 100 ألف جنيه لترويجه منتجات مجهولة المصدر

الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون

«حماية المستهلك»: حبس صاحب صفحة على «فيس بوك» وغرامة 100 ألف جنيه لترويجه منتجات مجهولة المصدر
محمد مجدي

محمد مجدي

2:06 م, السبت, 26 سبتمبر 20

قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وبإجماع الآراء بحبس صاحب إحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم السبت، إن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أى مقر، ويتم التعاقد والتوصيل فى أماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وقد تم تحديد بيانات صاحبها.

وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه أن يؤدى إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى.

والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الإلكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها، خاصة أن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إلكترونية.

كما يدعو الجهاز جميع المستهلكين إلي التوجه بشكواهم إلي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.