حماية المستهلك: استقبال طلبات التصالح في محاضر الإعلانات المضللة وتطبيق الحد الأدنى للغرامة

تم استقبال من 16 إلى 20 محضرا لتطبيق الحد الأدنى للغرامة

حماية المستهلك: استقبال طلبات التصالح في محاضر الإعلانات المضللة وتطبيق الحد الأدنى للغرامة
محمد فتحي

محمد فتحي

6:39 م, الأربعاء, 28 سبتمبر 22

بدأ جهاز حماية المستهلك استقبال طلبات التصالح في بعض المحاضر التي حررها ضد الإعلانات المضللة والمتلعقة بالمسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، التي لم تحصل على تصريح من حماية المستهلك لبث الإعلان الخاص بها عبر تلك الوسائل، وفقا لمصادر مسئولة داخل الجهاز لـ«المال».

ووفقا للمصادر، فإنه تم قبول من 16 إلى 20 محضرا للتصالح وتطبيق الحد الأدنى للغرامة والتي قد تصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، لافته إلى أن الغرامات المتعلقة بالمحاضر التي استقبلها الجهاز متنوعة على حسب المخالفة التي رصدتها إدارة الإعلانات المضللة التابعة للجهاز.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن أي مسابقة يتم بث الإعلان عنها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لابد أن تحصل على موافقة من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات اللازمة ليتمكن مفتشوا الجهاز متابعة سلامة إجراءات المسابقة وصحتها والتأكد من أنها ليست مسابقة وهمية.

وأشارت إلى أن إدارة الإعلانات المضللة رصدت بعض الإعلانات التي تتعلق بالسحب على سيارة وتم التأكد من أنها إعلانات مضللة لا أساس لها من الصحة ولم يتم إخطار الجهاز بها، لافته أنه تم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالفين لتطبيق الغرامات المقررة على المخالفات.

ويحق لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون، الطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز 7 أيام.

وفى هذه الحالة على جهاز حماية المستهلك تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

ونص التشريع، أنه على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.

وتقوم المحكمة بإصدار قرار وقتي في المحضر، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها.

وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر، فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار من خداع المستهلك بالإعلانات المضللة، التى تصل عقوبتها إلى غرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى تضليل المستهلك.

ونصح جهازحماية المستهلك المواطنين بالشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتى ولها مقار ثابتة، خاصة عند التسوق الإلكتروني، إذ يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات المعلنة التى لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.