«حكومة إبراهيم محلب» تعيد النظر فى تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

قد يتم طرح الصيغة الجديدة للتعديلات الأسبوع المقبل

«حكومة إبراهيم محلب» تعيد النظر فى تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
أحمد عاشور

أحمد عاشور

9:57 ص, الأربعاء, 5 مارس 14

قررت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بالحكومة الجديدة إعادة النظر فى التعديلات التى أجرتها حكومة الببلاوى على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قبل استقالتها.

وأكد مصدر حكومى شارك فى إعداد التعديلات على القانون فى تصريحات لـ«المال» أن السبب الرئيسى لإعادة النظر فى تلك التعديلات، تداول وسائل الإعلام لها قبل إقرارها من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.

كانت «المال» قد انفردت بنشر التفاصيل الرئيسية لتعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فى عددها الصادر الأحد الماضى، رغم تكتم الحكومة عليها خشية رفضها مجتمعياً، على غرار ما حدث فى مشروع قانون حماية تصرفات المسئولين الحكوميين، ما تسبب فى رفضه من رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك قال مصدر قانونى بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، إن منير فخرى عبدالنور، الوزير الجديد، طلب مراجعة القانون مرة أخرى، متوقعاً طرح صيغة جديدة للتعديلات الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر أن وزارة الاستثمار كانت قد انفردت بإعداد التعديلات على قانون “ضمانات وحوافز الاستثمار”، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وحصلت «المال» على نسخة مكتوبة من الصيغة النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون “ضمانات وحوافز الاستثمار”، ويتكون القرار من مادتين، الأولى: إجراء تعديلات على 5 مواد، هى: 7 مكرر، و11 فقرة 2، و35 فقرة 2، و46، و47 فقرة 1، بينما نصت المادة 2 على إضافة مواد جديدة بأرقام: 5 مكرر، و6 مكرر، و8 مكرر، و46 مكرر «أ»، و63 مكرر، و66 مكرر «أ».

وتطابقت الصيغة النهائية من التعديلات مع ما نشرته «المال» الأحد الماضى لكنها تضمنت تفاصيل جديدة منها ما نصت عليه المادة 7 مكرر فقرة 4، فى حال صدور حكم غيابى بالإدانة يجوز إعادة نظر الدعوى، بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر.

المادة 35 المعدلة

وفرقت المادة 35 المعدلة، بين الرسوم التى يتم فرضها على المشروعات فى المناطق الحرة، بحيث تكون بمقدار 1% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، على أن يتم فرضها تدريجياً عند الخروج على مشروعات الإنتاج والتصنيع والتجميع بما لا يتجاوز 1% من قيمة السلع.

ووفقاً لتعديلات المادة 47 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تم حذف شرط سداد كامل رأس المال المصدر، حيث كانت تنص المادة قبل التعديل على أنه يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة، بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بالعملة نفسها، وأن يتم سداد كامل رأس المال المصدر، وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبي.

ونصت المادة 6 مكرر على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمادة السادسة عشرة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من وزير الاستثمار أو طلب من رئيس مجلس الوزراء».

وعممت المادة 8 مكرر الخاصة بعدم جواز الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمر، بحيث يتم تطبيقها على أجهزة الدولة والجهات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة لها وشركات القطاع العام.

وأعطت المادة 46 مكرر مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية دون غيره صلاحيات الموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

النص النهائى للمادة 63 مكرر

وجاء النص النهائى للمادة 63 مكرر على النحو التالى: «فى حال مخالفة المشروع القائم بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمشروع أو لنشاطه، أو ميثاق الشرف الإعلامى، يكون لمجلس إدارة المنطقة إنذار المستثمر لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة، وإزالتها، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة التزم المشروع بأداء تعويض يحدده مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز مليون جنيه طبقاً لجسامة المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

وأعطت المادة نفسها للمستثمر الحق فى أن يتظلم من قرار مجلس إدارة المنطقة أمام إحدى اللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ويكون التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تسلم الإخطار بالتعويض، وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التظلم بقبوله أو بتعديله أو برفضه، ويكون للجهة الإدارية والمستثمر الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة أو العلم به.

ونصت المادة أيضاً على أنه: «يكون قرار المنطقة واجب النفاذ بفوات مواعيد التظلم منه أو الطعن على قرار اللجنة، وتشكل اللجان برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المستثمر أو من ينوب عنه وممثل عن مجلس إدارة المنطقة ويكون قرارها نهائياً».

المادة 66 مكرر «أ»

وأعطت المادة 66 مكرر «أ» للجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، تسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمر وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة وشركات القطاع العام، وتتولى اللجنة، بناء على طلب أى طرف من أطراف العقد، بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام.

وتتولى اللجنة أيضاً اقتراح إعادة النظر فى بنود العقود المشار إليها أو تعديلها ووضع ملاحق جديدة لها وتراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وما نشأ عنها من حقوق للعاملين وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود وتحديد العقبات المادية والقانونية التى تواجه تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام، وما فى حكمه يرعى حقوق وظروف المستثمرين من أطراف تلك العقود، ولا يخل بالمراكز القانونية المكتسبة ويضمن استمرار النشاط الاقتصادى.

ونصت المادة أيضاً على أن النتائج التى تتوصل إليها اللجنة، بعد موافقة الأطراف واعتماد مجلس الوزراء، نهائية وواجبة النفاذ.

من جهتها قالت عبير الخولى، المدير التنفيذى لمجلس الأعمال السعودى – المصرى لـ«المال»، لا تعنينا التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بقدر ما نهتم بتفعيل المواد الحالية فى القانون.

يشار إلى أن المستثمرين السعوديين كانوا قد اقترحوا خلال الفترة القليلة الماضية اللجوء للتحكيم الدولى فى حال وقوع أى خلاف بين الدولة والمستثمر، بدلاً من المحاكم المحلية.

ويرى المستشار القانونى بجمعية رجال الأعمال المصريين، محمود فهمى، أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الهدف منها طمأنة المستثمر والتقليل من فوضى الدعاوى المشكوك فيها.

وتعليقاً على قصر الطعن على طرفى التعاقد، قال إن قبول أى طعن يشترط أن تكون لمقدمه صفة ومصلحة مباشرة، بمعنى أن يهدف الطاعن إلى رفع اعتداء عليه أو ما شابه، وبالتالى يستخدم الدعوى لحماية حقه.