نجوى عبد العزيز
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، الطعن بعدم دستورية نص الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
وأيدت المحكمة استحقاق النقابات الطبية الأربع دمغة من بيع الأدوية بنسبة 2% وهي النسبة التي كان المستورد، أقام دعوى قضائية لإلغائها،وألزمته المحكمة بسداد المصروفات.
وأوضحت حيثيات الحكم، أن المادة المطعون عليها تنص على: “حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقًا للجدول المرفق بهذا القانون”، ونص البند ثالثًا من الجدول الملحق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى فئات الدمغة التي يتحملها المستورد، على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار “اثنين في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة.