حكم قضائي برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وصدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو

حكم قضائي برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء
المال - خاص

المال - خاص

2:48 م, الأحد, 31 مايو 20

أعلنت نقابة الأطباء أنّ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي.

وكان أحد الصيادلة يوم 9 فبراير 2020، قد رفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الأولى – محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قيدت تحت رقم 253 لسنة 2020 طالبا الحكم فيها بفرض الحراسة القضائية على النقابة واتحاد نقابات المهن الطبية وتعيين حارس قضائي على النقابة واتحاد نقابات المهن الطبية.

وزعم أنّ أحد أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ارتكبوا العديد من الأفعال الإجرامية ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن، وحرضوا ضد الدولة وعملوا على إثارة القلاقل والتحريض ضد سياسات القيادة الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات، كما تغوّل رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية على حقوق الصيادلة القانونية وممارس البلطجة بمنع الحارس القضائى على نقابة الصيادلة ولجنته المعاونة من ممارسة مهامهم الرقابية والإدارية بمجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.

وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر وكيلا عن نقابة الأطباء وعن رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية بصفته وقدما حواظ مستنداتهما ومذكرات دفاعهما، وطلبا الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وتحتياطيا برفض الدعوى لعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية طبقا للدستور.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وصدر حكم المحكمة اليوم بجلسة 31 مايو والقاضي منطوقه: “حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة”.