حقيقة فرض رسوم إذاعة على فاتورة الكهرباء

تحصل شهريا لصالح اتحاد الاذاعة

حقيقة فرض رسوم إذاعة على فاتورة الكهرباء
عمر سالم

عمر سالم

9:59 م, السبت, 29 مايو 21

انتشرت مؤخرا بعض الاخبار عن فرض وزارة الكهرباء رسوم إذاعة علي فاتورة الكهرباء والتى يتم تحصيلها من المواطنين لصالح اتحاد الاذاعة والتلفزيون بشكل شهري ، وفقا لقواعد منظمة.

تواصلت المال مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة بخصوص هذا الأمر.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة لـ”المال”، أن الرسوم على فاتورة الكهرباء تم فرضها على المستهلكين منذ سنوات وبشكل يكاد لا يذكر ، وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية التى أقرها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك  بعض القوانين المنظمة للقواعد.

وتتضمن القواعد الجديدة تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب ، وهى كما يلى:

رسوم الإذاعة

واضاف حمزة ان قواعد فرض رسوم إذاعة على فاتورة الكهرباء بواقع  0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

كما تضمنت القواعد فرض رسوم إذاعة علي فاتورة الكهرباء بواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض وذلك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968. 

كما تضم فواتير الكهرباء رسوم اخري تتضمن
1) ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

2) ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

3) 0.6 قرشاً على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقاً للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.