توقع سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن تتجاوز الحصيلة الضريبية لنشاط الدروس الخصوصية فى العام المالى الحالى 850 مليون جنيه، وهو ما تم تحقيقه فى العام الماضى 2021/2020.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هناك طريقتين للمحاسبة الضريبية لمراكز الدروس الخصوصية، وهما الخضوع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أو الخضوع لضريبة قطعية إذا دخل نشاط الدروس الخصوصية ضمن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن المركز (الممول) هو الذى يحدد الطريقة التى يُحاسب بها.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت مؤخرا بيانا أحدث جدلًا، وصفه فؤاد بأنه «إعلان تذكيرى»، طالبت فيه مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبى خلال فترة شهر بهدف إخضاعها للضريبة على نشاطها.
سعيد فؤاد: المدرس خاضع قانونا لـ«المهن الحرة» منذ 20 عاما
ولفت فؤاد إلى أن الطريقة الأولى وهى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تفرض على صافى الربح -الناتج من خصم إجمالى المصروفات من إجمالى الإيرادات- وأنه إذا كانت شركة (شخصا اعتباريا)، يتم احتساب الضريبة بنسبة %22.5 مباشرة، وإذا كانت المنشأة فردية يتم احتساب الضريبة تصاعديا.
وتابع: وتعفى المنشأة من الضريبة إن كان صافى أرباحها أقل من 15 ألف جنيه سنويًا، ومن 15 إلى 30 ألف جنيه تُفرض ضريبة بنسبة %2.5 ومن 30 إلى 45 ألف جنيه بنسبة %10 و%15إذا كان صافى الربح أعلى من 45 إلى 60 ألفا و%20 لأكثر من 60 وحتى 200 ألف وما فوق 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه تخضع بنسبة %22.5 و%25 لأكثر من 400 ألف جنيه.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يتم استصدار قانون جديد لإلزام مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملفات ضريبية، موضحًا أن القانون المطبق فعليًا يُلزمها بذلك، فيما كان الهدف من الإعلان هو تذكير تلك الجهات لعدم وقوعها تحت طائلة التهرب الضريبى، والذى يُلزم الممول بسداد الضريبة بأثر رجعى، وغرامات التأخير المترتبة عليها، بجانب التعويضات.
ولفت فؤاد إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة بأثر رجعى حال اختيار الممول طريقة المحاسبة وفقًا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، أما إذا طلب الخضوع للضريبة كمشروعات صغيرة ومتوسطة فسيتم إعفاؤه من التطبيق بأثر رجعى، وتطبيق الضريبة من تاريخ إخطاره وذلك وفقًا لحجم إيرادات النشاط.
وأشار إلى أنه سيتم فرض ضريبة بقيمة 1000 جنيه سنويًا إذا سجلت المنشأة إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، أما إذا كانت أعلى من 250 ألفا وحتى 500 ألف فسيتم فرض ضريبة بقيمة 2500 جنيه، وضريبة قيمتها 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون.
وتابع: سيتم فرض ضريبة بنسبة %0.75 على المراكز التى يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين سنويًا، وبنسبة %0.5 من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون سنويًا.
ولفت إلى أن المحاسبة بأثر رجعى يتم تحديدها بناء على المستندات التى يتقدم بها الممول (المركز) عند فتح الملف الضريبى، ومنها تاريخ إنشاء المركز، أو تاريخ عقد الإيجار إذا كان مؤجرا، وفواتير استهلاك الكهرباء، التى تُحدد بدء ممارسة النشاط.
وحول المحاسبة الضريبية للمُدرس الخصوصى كشخص، أكد فؤاد، أنهم خاضعون للضرائب منذ أكثر من 20 عاما، بمأمورية ضرائب المهن الحرة، والتى يتم من خلالها فرض الضريبة الفردية التى تم ذكرها بقانون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وذلك بعد طرح ضريبة المرتبات من صافى الوعاء الذى تفرض عليه الضريبة.
وأكد فؤاد، أن فرض ضرائب على نشاط الدروس الخصوصية يهدف لتحقيق العدالة الضريبة، رغم كونه نشاطا غير قانونى لدى وزارة التربية والتعليم.