حصاد يوم مثير في البرلمان لحسم تشريعات مواجهه تداعيات «كورونا»

الموافقة علي 4 تشريعات هامة لاستكمال خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

حصاد يوم مثير في البرلمان لحسم تشريعات مواجهه تداعيات «كورونا»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:53 م, السبت, 18 أبريل 20

شهدت أروقة اليوم السبت اجتماعات مثيرة داخل 3 لجان هي الخطة والموازنة والتشريعية والقوي العاملة بالمجلس لحسم عدد من مشروعات القوانين الهامة ، تمهيدا لعرضها علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل ، لاستكمال خطة الدولة الاحترازية في مواجهة تداعيات كورونا المستجد .

وفيما يلي حصاد هذا اليوم المثير :

خطة البرلمان توافق علي تعديل بعض أحكام الضريبة علي العقارات المبنية


وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي يهدف الي دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا.

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.

وحصلت “المال” علي نسخة مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أنتكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانتالضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التييحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.

الخطة والموازنة توافق على مشروع قانون بعض الاجراءات المالية

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان على مشروع قانون “ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد”، المرسل من الحكومة خلال اجتماعها اليوم السبت .

ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروسكورونا.

وحصلت “المال” علي نسخة من مشروع القانون والذي يهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى.

من جانبه ، كشف النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن اللجنة وافقت علي التشريع الجديد في اجتماعها اليوم السبت .

واضاف في تصريحاته لـ:”المال” أن مشروع القانون اشترط استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون بعدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، لتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أيعمالة.

تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون الطوارئ


أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، والذي تضمن إضافة 17 بندا إضافيا إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

وتضمن التعديل المقترح من الحكومة على تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم جزئيًا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

بالإضافة إلى تعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة،شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

إلى جانب إيقاف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها منالمواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء مدةالتعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.

كما تضمن التعديل عدم سريان حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائيةالصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

وتضمن تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليًا أو تقسيطها ، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كلأو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخيرأو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

إلى جانب تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أوالمد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقةنظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيًا.

تشريعية البرلمان تشكك في دستورية أحد تعديلات قانون الطوارئ

في سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية في البرلمان برئاسة النائب نبيل الجمل، تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالةالطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى المادة مع الدستور فى مادته 97 التى تنص على حظرتشكيل محاكم استثنائية فى حين أن تعديل الفقرة الرابعة تضمنت تشكيل محاكم استثنائية تجمع بين القضاء العسكرى العادى والقضاءالعادى.

وتنص المادة السابعة في فقرتها الرابعة ومفادها “ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أن يأمر بتشكيل دائرة أو أكثر في دوائراختصاص المحاكم الابتدائية لنظر قضايا أمن الدولة الجزئية من قاضيين بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وقاضي من القضاء العسكري،وبتشكيل دائرة أو أكثر من دوارئر اختصاص محاكم الاستئناف لنظر قضايا أمن الدولة العليا من ثلاثه قضاه بدرجة رئيس محكمة استنئافوقاضيين من القضاء العسكري”.

وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة، حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا نحن نحمىحق الإنسان فى حياته واستمراها ولو قدر وتعمل قوات الأمن على ذلك لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاض عسكرىفى ظرف استثنائى.

القوي العاملة توافق علي العلاوة الدورية للعاملين

وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان ، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم، السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليوالمقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1 /7 /2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1 /7 /2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجةالثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًاشهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملينبعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهمبالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1 /7 /2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصةالمقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذاالقانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضمهذه المنحة للأجر الأساسي.

وحذفت اللجنة خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة “لا” من عبارة “لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي”، كما تم حذف عبارة “تصرف كمبلغ مقطوع” في نهاية المادة، لتنص المادة على ضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

وشهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتم إضافتها للمادة الخامسة.

وطالب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بإضافة الحوافز التي منحت للعاملين بالحكومة لتمنح للعاملين بشركات القطاع العاموقطاع الأعمال العام، قائلا: “لا بد أن كل ما يطبق بالنسبة للعاملين بالحكومة يطبق على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهذا لا يضر المالية في شيء، لأنها لن تصرف من ميزانية الدولة، فلا بد من تحقيق المساواة بين جميع العاملين وعدم التمييز”.

وعقب ممثل وزارة المالية، قائلا إن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام هم المميزون عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وليس العكس، جدا عن الموظفين، وما يطبق من حوافز بالشركات أعلى بكثير.

ورفض ممثل وزارة المالية التعديل المقترح، متابعا: “العامل بالجهاز الإدارييأخذ علاوة دورية ولا يوجد أثر عليها خلاف العاملين بالشركات”.

و استقرت اللجنة، على حذف عبارة “لا تضم المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع”، والنص على إضافة المنحة للأجر الأساسي.