حصاد يوم ساخن في البرلمان

وغدا جلسة هامة

حصاد يوم ساخن في البرلمان
ياسمين فواز

ياسمين فواز

11:57 م, الأحد, 19 يوليو 20

شهد  اليوم الاحد سواء في جلسته العامة، او في اجتماعات لجانه ، أحداثا ومناقشات ساخنة، منها مناقشة مشروعات قوانين ومناقشة طلبات إحاطة .

وترصد “المال” في التقرير التالي حصاد يوم ساخن في البرلمان اليوم وهي كالتالي :

البرلمان يرفض المساس باستقلالية البنك المركزى والجهاز المصرفى

أعلنت الجلسة العامة في اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفضها لمقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون ” البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد “، والتي تقضى بالسماح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفى البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.

كما قرر رئيس البرلمان إرجاء التصويت النهائي علي القانون لجلسة لاحقة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تعديلات اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي مشروع قانون ” البنك المركزي والجهاز المصرفي” في ضوء ملاحظات مجلس الدولة والتي جاء أغلبها لضبط صياغة مواد القانون .

رئيس البرلمان : المقترح يقضي علي استقلالية البنك المركزي

وأكد البرلمان أن رفضه للمقترح جاء باعتباره يقضي علي مبدأ استقلالية البنك المركزى ويؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل.

وقال  الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان : “هذه المادة من شأنها نسف استقلالية البنك المركزى والتأثير على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى فلا داعى لوجودها فى هذا القانون”، مُعلنا رفض مُقترح النيابة الإدارية لعدم توافر الشروط اللائحية لعرضه.

ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديلات التى اقترحتها لجنة الشئون الاقتصادية في البرلمان بتعديل نصوص بعض المواد بمشروع القانون فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي جاء أغلبها  لضبط صياغة مواد القانون .

يشار إلى موافقة اللجنة الاقتصادية في . علي تعديل صياغات بعض مواد قانون البنك المركزي فيما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة علي أن تستبدل عبارة “البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة” بعبارة “بنوك القطاع العام” أينما وردت في القوانين والقرارات الأخري.

اللجنة الاقتصادية ترفض تعريف الرقابة المجتمعية

ورفضت اللجنة بعض الملاحظات الأخرى لمجلس الدولة، بشأن تعريف الرقابة المجتمعية، والتى ذكرت الملاحظات أنه يشوبها بعض الغموض فيما يتعلق بالكيانات التابعة، حيث أكد ممثل البنك المركزي أن الصيغة ليس فيها أي غموض ولفظ الكيانات مفسر ويقصد به الشركات التابعة والشقيقة وهي مذكورة سابقا في التعريفات.

جدير بالذكر أن مشروع قانون “البنك المركزي” يهدف إلي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة، سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون تنظيم دار الإفتاء ويرسله إلى مجلس الدولة للمراجعة

وافقت الجلسة العامة في ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون “تنظيم دار الإفتاء المصرية” المقدم من رئيس اللجنة الدينية، من حيث المجموع على أن الأخذ الرأي النهائي بشأنه بجلسة لاحقة، عقب مراجعته في مجلس الدولة.

وحصلت “المال” على النص الكامل لمشروع القانون كما وافقت عليه الجلسة العامة في البرلمان وهي كالتالي:

الفصل الأول (دار الإفتاء واختصاصاتها): 

مادة (1): دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا علميًا سليمًا يتفق وصحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

مادة (2) أصلها مادة (13) تختص دار الإفتاء بما يلى:

  1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
  2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
  3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
  4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
  5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
  6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
  7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
  8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
  9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
  10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
  11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.

(الفصل الثاني) – المفتـــي:

مادة (3) أصلها المواد: (2)، (15)، (16) : المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي. ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية، ويعامل بذات المعاملة المالية المقررة للوزراء من جميع الوجوه.

ويمثل المفتي دار الإفتاء أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحافظ على نظامها، كما يباشر المفتي السلطات المخولة للوزير المختص بشئون التخطيط والإصلاح الإداري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المقررة في قانون الخدمة المدنية.

ويختص بالآتي:

  1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
  2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
  3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
    ويُباشر المفتي السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ الموازنة الخاصة بدار الإفتاء بعد اعتمادها، كما يتولى توزيع الاعتماد الإجمالي في كل باب على البنود والأنواع المختصة بكل باب بالتشاور مع وزير المالية.

مادة (4): في حال خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه يندُب رئيس مجلس الوزراء بقرار منه من يقوم مقامه إلى أن يُعيَّن مفتٍ جديد، أو زوال المانع.

(الفصل الثالث) الأمين العام وأمناء الفتوى ولجنة أمناء الفتوى

(الأمين العام)
مادة (5): يكون لدار الإفتاء أمينًا عامًا من الدرجة الممتازة، يصدر بتعيينه قرار من المفتي ، وتحدد اللائحة الداخلية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيه واختصاصاته.

(أمناء الفتوى)
مادة (6): يكون لدار الإفتاء أمناء للفتوى، ويصدر بتعيينهم قرار من المفتي من بين الباحثين الشرعيين العاملين بدار الإفتاء ومن ذوي الخبرة، للقيام بما يكلفون به من أعمال. وتحدد اللائحة التي يصدرها المفتي قواعد وإجراءات اختيار أمناء الفتوى وأعمالهم.

مادة (7): يلتزم أمناء الفتوى في أداء عملهم بالمهنية وبذل الوسع في البحث العلمي قبل إبداء الرأي، والتقيد بمعتمد الفتوى في دار الإفتاء، ومراعاة المعايير المنظمة لعمل أمناء الفتوى الواردة باللائحة الخاصة بهم.

(لجنة أمناء الفتوى)

مادة (8): للمفتي تشكيل لجنة علمية من بين أمناء الفتوى، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل ضوابط عملها ومواعيد انعقادها. وتختص اللجنة ببحث ما يُحال إليها من المفتي من مسائل وقضايا شرعية. وما تنتهي إليه اللجنة ويعتمده المفتي يكون هو رأي دار الإفتاء المعتمد للفتوى.

(الفصل الرابع) مركز إعداد المفتين:

مادة (9) : ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى “مركز إعداد المفتين” برئاسة المفتي، يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.

ويتألف المركز من عدد من الإدارات، يكون منها إدارة تختص بالتدريب المباشر، وإدارة تختص بالتدريب عن بعد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وتكون مدة الدراسة بأي منهما ثلاث سنوات، ويمنح المتخرج درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، وتُعتمد هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويصدر المفتي لائحة النظام الأساسي للمركز. 

ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين للقيام بالمهام التعليمية والتدريب.

البرلمان يوافق على مجموع مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال ، اليوم الأحد ، على مجموع مواد مشروع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة .

وحرص رئيس ، علي أن يتضمن مشروع القانون فقرة تنص علي  “مع مراعاة قانون الطفل”، بحيث يكون النص مفاده مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

البرلمان يتصدى للغش فى الامتحانات بعقوبات تصل إلى الحبس 

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

هالة السعيد: قانون «التخطيط العام» يمنح المرونة اللازمة للوزارات للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لزيادة الإنفاق العام

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مزايا مشروع قانون “التخطيط العام” والتي ترتكز علي إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وأكدت أن مشروع قانون ” التخطيط العام” يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون “التخطيط العام للدولة ” بحضور وزيرة التخطيط .

السعيد: قانون التخطيط يولي أهمية كبرى لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة

وشددت السعيد علي أن  مشروع قانون التخطيط العام للدولة أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط. 

ونوهت إلى أن ما يميز مشروع القانون سالف الذكر ، أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القانون الحالي 70 لسنة 1973 تمت صياغته في وقت كانت فيه مصر تتبنى الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة، في الوقت الذي كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا .

ولفتت إلى تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسي مع الحرص على إحداث التوازن الاجتماعي المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

التخطيط العام ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية 

وأشارت السعيد إلى أنه بصدور دستور 2014 متضمنًا مواد صريحة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ومسئولية الحكومة عن إعداد الخطة، وكذلك نصه على التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات إلى المستويات المحلية المختلفة، والأدوار التي أعطاها لمؤسسات المجتمع المدني، أوجد ضرورة لتوافق قانون التخطيط مع مواد الدستور الحالي وإمكانية تنفيذ ما تضمنه من أحكام على أرض الواقع.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى إن عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تعد أحد أهم وظائف الدولة بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد فيها مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أساليب هذا التخطيط وحجم تأثيره على الاقتصاد من دولة إلى أخرى ومن نظام إلى نظام. 

وأضافت وزيرة التخطيط : أنه بالنظر إلى أن التخطيط ينظم إنفاق المال العام لإنجاز مشروعات استثمارية في كافة المجالات تخدم القطاعات العريضة من المواطنين، قامت معظم دول العالم بإنشاء كيانات للقيام بهذه الوظيفة

عبد العاطي : مشروع الري الحديث يزيد الإنتاج بنسبة 30%

أكد  الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري و الموارد المائية ، أن تكريس مشروع الرى الحديث أحد أهم الأولويات خلال المرحلة المقبلة، لكونه يعمل على زيادة الإنتاج بنسبة 30٪‏ بما يقلل تكلفة السماد والعمالة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليوم الأحد ، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

وأضاف وزير الري أنه يتم إطلاع الفلاحين على وسائل الرى الحديث، قائلا :” الأسلوب الحديث في الري يوفر للفلاح ويوفر للدولة ، ضاربا المثل بالعنب الذي كان ينفجر أحيانا بسبب كثرة المياه وبالتالي يتلف والخسارة يتحملها الفلاح .

وأشار إلي  إجراء التجارب في جميع  أنحاء مصر، وتم عقد مؤتمرات حضرها الفلاحون في هذا الشأن “.

وزير الري : تبطين 7000كم من الترع لتوفير ما يقرب من 9 آلاف فرصة عمل

وأوضح عبد العاطي أن دور الوزارة فني لمساعدة الفلاح وزيادة الإنتاج بنسبة 30% وهو أمر إيجابي لأن الزيادة تتم بدون استثمارات.

وفيما يخص مشروع “تبطين الترع لتقليل البخار” ، كشف وزير الري عن وضع خطة التبطين وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك .

وأوضح أنه سيتم تبطين  7000 كم على أن يتم الانتهاء منها خلال عامين، مشيرا إلى أن هذا من شأنه توفير المياه وخلق فرص عمل كثيفة لأعداد كبيرة قد تصل إلى 9000 شخص.

عبد العاطي عن أزمة سد النهضة : “الأمر ليس سهلا “

وشهد اجتماع اللجنة اليوم ، تطرق الوزير للحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي ، حيث أكد الدكتور محمد عبد العاطي ، أن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي ، قائلا: “الأمر ليس سهلا وهناك تحديات لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج ولدينا أدوات داخلية “.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

وأشار وزير الري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر وأنه حدث اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي.

وكشف وزير الري عن عقد اجتماع الثلاثاء المقبل فيما يخص سد النهضة الإثيوبي في إشارة للقمة الأفريقية المصغرة التي ستعقد الثلاثاء القادم للتداول حول سد النهضة الإثيوبى يوم 21 يوليو.

من جانبه ، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان : “الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي ونحن جميعا داعمين للقيادة السياسية في قصة سد النهضة لأن هذا مصيرنا ونحن في يد أمينة.  

وأيد رئيس لجنة المشروعات، الفكر الذي تتجه له الدولة وهو الري بالتنقيط بدلا من الري بالغمر ، مشيدا بفكرة التنسيق مع  جهاز تنمية المشروعات لخلق فرص عمل ورؤية واضحة يعتمد عليها الشباب.

وأضاف: “تم وضع النقاط على الحروف وانتهاء الدراسة الخاصة بهذا الموضوع  والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد رئيس مشروعات البرلمان بحرص الوزير على شرح الأمور للفلاحين لتصل الأفكار للمواطنين في النجوع عبر لغة بسيطة وسهلة.

محمد شاكر: مصر لديها استراتيجية خاصة بالربط الكهربائى ونسعى لتصبح ممرا للطاقة المتجددة بالمنطقة

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعي مصر لتكون ممراً للطاقة المتجددة ، مؤكدا أنها خطة واستراتيجية وضعتها الدولة لتنفيذها فى القريب العاجل ، مؤكدا التعاون مع منظمات أفريقية لتحقيق هذا الممر، خاصة أن أفريقيا غنية بالطاقة المتجددة، ومصر جزء أصيل من القارة السمراء.

الوزير: ربط كهربائى موحد للعالم بعد 20 عاما

وأضاف أن هناك مخططا لربط أفريقيا كلها مع بعضها البعض فى الربط الكهربائي، مؤكداً أن العالم بعد نحو 20 عاماً من الآن سيكون فى ربط كهربائى موحد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية في ، اليوم الأحد ،  لمناقشة عدة طلبات إحاطة مقدمة من النواب فى حضور وزير الكهرباء ، منها ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائى بين الدول العربية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن أفريقيا لديها الكثير من وسائل الطاقة المتجددة، وقد تكون مصر صلة الوصل التى تربط بين الطاقة الأوروبية والأفريقية، وسيكون ذلك مفيداً من خلال تقوية شبكات الكهرباء.

وزير الكهرباء: مصر لديها وفرة فى إنتاج الطاقة الكهربائية

ولفت إلى أن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتمتلك قدرات كبيرة للغاية تمكنا من التصدير لدول الجوار، منوهاً بأن هناك دراسات تتم الآن خاصة الربط الكهربائي بين مصر ودول شرق أفريقيا.

وحول الربط الكهربائي مع السودان، أكد شاكر أن الربط مع السودان تم بالفعل منذ أبريل الماضي بواقع 240 ميجاوات وفق احتياجات الأشقاء في السودان في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن شبكات الربط تم تنفيذها ليتم ضخ 500 ميجاوات في المستقبل، مشيراً إلى أن الجانب السوداني لديه مشكلات فنية في الشبكة وعرضنا تقديم خدماتنا في ذلك.

وكشف عن وجود مشروعات للربط الكهربائى مع عدد من الدول، لافتاً إلى أن أكبر دولة يتم حالياً الربط معها هى الأردن ثم ليبيا.

يشار إلى أن لجنة الشئون العربية كرمت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، بإهدائه درعا فضيا محفورا عليه اسم وزير الكهرباء مقدما من أعضاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأحد ، لجهوده وما اعتبره النواب نجاحات حققها الوزير خلال الفترة الماضية في مجال إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الكهرباء لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكدت اللجنة أن هذا التكريم البسيط جاء نتيجة لدور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، الكبير في التطور الهائل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث أصبح لدينا فائض في مجال الكهرباء، ونقوم بتصديره، بعد أن كنا نعانى لسنوات من الانقطاع المستمر للكهرباء.

البرلمان يوافق على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجموعه

وافق الجلسة العامة في ، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، في مجموعه ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في جلسة لاحقة .

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

البرلمان يوافق على نص لمعالجة إحالة القضايا المتداولة لسرعة الانتهاء من القضايا

كما  استحدث مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في جلسته اليوم الأحد علي نص لمعالجة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق. 

مما  استوجب ٔ تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق ، حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا.

وأوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

جدل في البرلمان بسبب تمثيل العمال في مجالس الشركات بقانون قطاع الأعمال

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان اليوم علي طلب لإعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام، ومنها المادة 3 لحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة إلى النص الأصلى فى القانون القائم.

كما رفض أيضا ممثل الحكومة التعديل المقترح، قائلا: “هذا التعديل جرى كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة ووضعنا ضوابط أكثر إحكاما لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة فى تعيين أعضاء مجلس الإدارة”.

كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ “العزل والمحاسبة”، بالعودة للنص الأصلى بالقانون القائم، حيث أن التعديلات استخدمت لفظ “التغيير”.


وعقب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قائلا: “مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزل لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذى يتغير، لذلك استخدمنا فى مشروع القانون لفظ التغيير”.

وايده رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قائلا: “التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير”.

وتضمن طلب إعادة المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير، قائلا: “ضرورى يكون فيه زيادة رأس مال، بهدف تقليل الخسائر، فالأمر عكس ما يقال إن فيه نية للتصفية فلا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمال فطالما الخسائر تقل تأخد كأنك عملت أرباح لحد ما تتحول الخسائر إلى مكسب”.

واضاف: “عندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضى من صناعى لسكنى لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين”.


وشهدت الجلسة اعتراضا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال في مجالس الشركات، ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذى أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلت رأى اتحاد العمال فى تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلا: “لا يوجد أى جواب رسمى بأخذ رأى اتحاد العمال، والمجلس الاستشارى للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوى العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك فى هذا الأمر”.


وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام: “هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة فى الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثا فى هذا الشأن”.


ورد النائب وهب الله: “عقدنا اجتماع مع وزير قطاع الأعمال بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس فى حوار مجتمعى وندرسها، لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية عن ضرورة ارسالها لاتحاد العمال لأخذ رأيه”.


وعقب النائب أحمد سمير، قائلا: “التقرير الأول الذى عرض على الجلسة مكتوب فيه إنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدى نائب رئيس الاتحاد”.


ورد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: “لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضورى فى اللجنة بصفتى النيابية، وقالولى ليس لك صوت”، وعقب رئيس المجلس، قائلا: “الجلسات مسجلة والمضبطة موجودة”.


فيما، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “وافقتوا من حيث المبدأ يعنى موافقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعنى كله عامل، وليس من مصلحة أى حد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعى عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالى المحافظة على مصالح العمال”.


ورقال، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: “القانون 159 يتناول أن يكون ممثل العاملين ليس له صوت فى مجلس الإدارة، وفى هذا القانون عملنا حاجة أكثر وقلنا يمثل العمال واحد أو اتنين بصوت معدود، فالعاملين بيتسمع صوتهم، وصاحب المال يحط اللوائح ويأخذ رأى العاملين ويجتمع معهم”.

موافقة مبدئية علي قانون إنشاء أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

تستند فلسفة مشروع القانون المعروض على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

وعلى الرغم من التعديلات الدستورية والتشريعية المستجدة منذ صدور الأداتين التشريعيتين المتقدم بيانهما – قرارى رئيس الجمهورية فى شأن أوقاف الأقباط الأرثوذكس- لذا فقد ظهرت الحاجة إلى استحداث تنظيم تشريعى مطابق للتشريع المشار إليه آنفًا يتولى إدارة تلك الأصول والأموال الموقوفة واستثمارها لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، بما يضمن أفضل إدارة وتنمية لها فى ضوء تعدد الأموال والأصول الموقوفة على جهات البر العامة التابعة للهيئتين المشار إليهما، وتنامى تلك الأوقاف وتنوع الجهات الموقوفة لصالحها، وتفعيلا لما قررته المادة رقم (3) من الدستور التي تنص على “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.

وضمانًا للمساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، فقد رُئِىَ أن يكون مشروع القانون المعروض محاكيًا للقرار بقانون رقم 264 لسنة 1960، ويحكم الموضوعات ذاتها التى حكمها ذلك القانون، بينما تتولى الأداة التشريعية الأخرى- المتمثلة فى قرار رئيس الجمهورية – معالجة الموضوعات الأخرى التى عالجها نظيره رقم 1433 لسنة 1960 فى شأن أوقاف طائفة الأقباط الأرثوذكس.

ويأتى مشروع القانون المعروض اتساقًا مع ما جاء بالمادة (90) من الدستور، والتى تنص على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

ثانيًا- الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

جاء مشروع القانون المعروض فى خمس مواد بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

مواد مشروع القانون:

تضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين، الأولي تحت مسمي “هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية” والأخرى تحت مسمي “هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.

كما تضمنت المادة (2) من مشروع القانون المشار إليه بيان تشكيل مجلس إدارة كلً من الهيئتين، فأسندت رئاستهما ورئاسة اجتماعاتهما لرئيس الطائفة الدينية ـــ البطريرك بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ورئيس الطائفة بالنسبة للطائفة الإنجيلية ــــ تقديرًا للمكانة الدينية والأدبية التي يتمتع بها كل منهما لدي أتباع كل طائفة، علي أن يضم كل مجلس إدارة اثني عشر عضوًا، نصفهم من رجال الدين ــ باختلاف مسمياتهم في كل طائفة ــ
والنصف الآخر من ذوي الخبرة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في إدارة مال الوقف واستثماره، علي أن يرشحهم رئيس كل هيئة، ويعينوا جميعًا بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه مدة مجلس الإدارة.

وتقديرًا للمهام التي يضطلع بها رئيس الطائفة الدينية فقد أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن ينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلًا وأمين سر، ليرأس الوكيل اجتماعات الهيئة حال غياب رئيسها.

أسندت المادة (3) مهام الرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات لخبرته وقدرته على أداء تلك المهمة، على الرغم من كون مال الوقف الذي تختص الهيئة بإدارته واستثماره في الأصل مالًا خاصًا، نظرًا لخطورة مسئولية الرقابة المالية على أموال الأوقاف ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها.

بينما تضمنت المادة (4) حكمًا انتقاليًا مفاده ترتيب التزام على عاتق هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلم تلك الأوقاف إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون.

كما رتبت المادة ذاتها حكمًا آخر مفاده أيلولة ما كان للجهة المحيلة من حقوق في شأن ذلك الوقف، وما كان عليها من التزامات في شأنه إلى الهيئة المحال إليها الوقف، وحسمًا لكل خلاف قد يثار في شأن تاريخ سريان تلك الحقوق والالتزامات فقد جعل المشرع من تاريخ الإحالة تاريخًا لبدء سريانها.

كما أوردت المادة (5) حكمًا انتقاليًا آخر مفاده استمرار القائمين عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كلٌ من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قرارات باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

نصت المادة (6) على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.