شهد في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أحداثا ساخنة، تنوعت ما بين إقرار تشريعات بشكل نهائي، وموافقات مبدئية على مشروعات قوانين واتفاقيات دولية، وغيرها من الأحداث الهامة.
وترصد “المال” في التقرير التالي حصاد جلسة البرلمان الساخنة، والتي افتتحت بالتصويت نداء بالاسم، والتي تعد سابقة برلمانية هي الأولي منذ انطلاق مجلس النواب.
ونجح البرلمان في إقرار عدة مشروعات قوانين هامة، والتى تأتى في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يلي حصاد جلسة اليوم في البرلمان والتى جاءت كالتالى:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و مشروع قانون “ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد عدد المواد (٧ مواد) والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
و مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد):
يستحدث مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (5 مواد:
والذي يهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهي أزمة أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 (4 مواد):
في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليارات جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة (8 مواد):
وافق عليه البرلمان تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا.
وذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.
مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (113 مادة):
يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل.
كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (4 مواد):
يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.
وتم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديل والذي تضمن تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة .
ونص مشروع القانون إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، ووافقت الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.
كما تضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية.
وتشمل المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و تم تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات كان آخرها في عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى الذى كان يهدف إلى دعم الطبقات الأقل دخلاً وتخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح والذى نتج عنه تشوه في تصاعدية الضريبة.
موافقة مبدئية على مشروع قانون الأمراض المعدية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
وأوضح تقرير اللجنة الذي عرضه الدكتور محمد العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ الآتية: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي. ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.
واستحدث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
بالاضافة نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون رعاية المريض النفسي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك في مجموعه، على ان يتم التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.
ويهدف القانون للحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.
كما ينص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
وينص المشروع، علي أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص، ووضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق، والبت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ووضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية.
كما نص المشروع على ان يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن تخطر المنشأة الأخصائى الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب ويبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية فى خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ويحظر القانون إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين. الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية: (أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.
وتحظر التعديلات إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علمًا بذلك، ويتعين إحالته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك، ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم.
كما نصت التعديلات الجديدة، على ان يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.
ووفقا للمشروع، لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج.
البرلمان يوافق علي مشروع قانون “نواب المحافظين”
كما وافق البرلمان علي مشروعا مقدما من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن “تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين”، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة .
البرلمان يقر اتفاقيتين
أقر البرلمان في جلسته العامة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأقر البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.
جدل بين الحكومة والبرلمان في جلسة اليوم
حسم في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، الجدل المثار بشأن المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه أمس في مجموعة، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، بحيث لا تضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا.
واتفق البرلمان على نص أن تلتزم الحكومة أمام المجلس بالنظر فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى بعد زوال هذه الجائحة، ووضع عبارة، “ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة”.
التفاصيل الكاملة لجدل البرلمان والحكومة بشأن المادة 5
وشهدت الجلسة العامة اليوم ، تقدم الحكومة بطلب إعادة المداولة علي المادة الخامسة، لرفضها ضم المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين.
وسجلت الحكومة اعتراضها على المادة لكونها ستضيف أعباء على الشركات، وتكلف زيادة تقدر بـ700 مليون جنيه، وفقا لما صرح به وزير قطاع الأعمال في الجلسة العامة اليوم.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة تتمسك برفض مقترح لجنة القوى العاملة بضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال للأجر الأساسى.
وشدد على أن الحكومة تدعم الشركات لتطويرها ووقف خسائرها، وضم هذه المنحة يعنى تكلفة 700 مليون جنيه، مما يشكل عبئا جديدا على الشركات.
وقال الوزير إنه فى شركات قطاع الأعمال الأجر الأساسى يمثل جزءا صغيرا وأى زيادة فيه يتم مضاعفتها، وبالتالى ضم المنحة يسبب عبئا إضافيا، قائلا: لدينا خسائر فى 53 شركة.
وأوضح الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان : “أثيرت هذه المشكلة أمس، وكان لى رأى أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، المنحة يجوز سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.
من ناحيته ،أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة: “المجلس وافق على المادة الخامسة، مستغرب جدا أن الحكومة تتكلم فى 700 مليون جنيه، والمذكرة الإيضاحية المرفقة مع القانون، تؤكد أن الزيادة السنوية فى شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقل عن أقرانهم من العاملين بالدولة، بتتكلم عن 700 مليون جنيه لأكثر من مليون ونصف مليون أسرة، والعمال يتعرضون لظروف صعبة، والحكومة أمس وصلت 34 مليار جنيه لموظفيها، وقطاع الأعمال العام مستكتر 700 مليون جنيه على العمال”.
ورد وزير قطاع الأعمال، قائلا: “إجمالى الأجور فى شركات قطاع الأعمال وعددها 219 شركة، 17 مليار جنيه، والزيادة التى نتحملها اليوم بصرف العلاوة والمنحة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وهذا الطلب بضم المنحة للأجر الأساسى لجنة القوى العاملة تطلبه منذ 3 سنوات ونرفضه، وذلك له مبرراته، ونصرف 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج لتقف على رجليها، ومتوسط ما يصرف على العامل 7 آلاف و700 جنيه فى الشهر”.
و قال سعيد عرفة، مستشار الوزارة، قائلا: “شركات قطاعى الأعمال العام مثل كل الشركات والقطاع الخاص تعمل فى سوق تنافسى، تقوم بأعمال تزيد عن مثيلتها فى شركات القطاع الخاص، السنة الماضية كانت العلاوة 7% على الأساسى و3 % منحة، هذا العام الحكومة زودت المنحة للعاملين بمقدرا 2 % زيادة عن السنة الماضية، لتكون 5%، ولا يجوز.
وأضاف أن العاملين بالشركات يتقارن أجورهم بالعاملين بالدولة، أى زيادة على الأجر الأساسى تؤثر على الأجر المتغير، ويترتب عليها زيادة حوافز ومكافآت، وما يحصل عليه العاملون فى الشركات أعلى من العاملين من الحكومة، والحد الأدنى لإجمالى ما يصرف على العامل المتوسط بتاعه 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أنهم يحصلون على أرباح، بجانب ذلك تمر بظروف اقتصادية صعبة، وليس من المفترض أن نحمل الشركات أعباء، لو دا يطبق على كل الشركات قطاع وقطاع خاص، إحنا راضيين لسبب أنه يطبق العدالة مع كل الشركات”.
وتسبب حديث ممثل وزارة قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، عن أن ما يصرف علي العاملين بقطاع الأعمال العام أكثر من 7 ألاف جنيه شهريا، حالة فوضي داخل الجلسة بسبب أصوات النواب التي تعالت اعتراضا علي حديثه، وهو ما اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان ، للتدخل قائلا: “هذه ليست قاعة مجلس النواب، وإنما قاعة مؤتمرات، فمن يريد الحديث يطلب الكلمة، سأرفع الجلسة لو استمرت بالطريقة دى، هذا التصرف غير مقبول، مرتبات العاملين بشركات القطاع العام كلها عندى”.
وقال عبدالعال: “المشكلة حاليا فى الآتى، مما لا شك فيه أن شركات القطاع العام كلها أو أغلبها متعثرة، وكان فيه مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، فهؤلاء العاملين يعملون فى شركات ذات منظومة خاصة، وبالتالى قائمة على الربح والخسارة، وهناك ما يسمى بالبطالة الاقتصادية، وبأنه كلما تزيد الأعباء على الشركة تستغنى عن العمال، لكن ليس هذا المنهج المتبع، وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع الأعمال والقطاع العام، لتطوير الشركات، وتدعم القطاع العام كموظفين”.
وتابع رئيس البرلمان : “المطلوب الان الحل الوسط، هل الحكومة تستطيع أن تلتزم بعد زوال جائحة فيروس كورونا بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى”، وعقب الوزير: “بعيدا عن الجائحة، خلال 3 سنوات سابقة رفضنا ضم المنحة للأجر الأساسى، لنا مبررات، وممكن أراجع مع حضرتك شركة شركة ودخول العاملين”.
ورد عبدالعال: “هذه العمالة هى التى تعمل حاليا، وكل الضغوط عليها، فهى تعمل لتزود الإنتاج خاصة فيما يتعلق بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والحل أن تنظر الحكومة فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا فضم هذه المنحة قد يواجه عقبات مالية، لكن الوزير يلتزم أمام المجلس بضم هذه المنحة بعد زوال هذه الجائحة”.
فيما، قال النائب عاطف ناصر: “فى ظل أزمة فيروس كورونا، هناك شركات كثيرة متعثرة وعملها متعطل مثل السياحة وغيرها، وتوجد أثار سلبية، ويجب علينا جميعا كله يتحمل مسئوليته، هذه الجائحة لو كملت ستؤثر علينا اقتصاديا”.