حزمة قرارات لتفعيل التمويل متناهى الصغر

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قريباً، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل قانون التمويل متناهى الصغر الذى أقر حديثاً، وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إنه لن يتم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بل سيتم تفعيله بقرارات تصدر عن مجلس الإدارة.

حزمة قرارات لتفعيل التمويل متناهى الصغر
جريدة المال

المال - خاص

12:57 م, الثلاثاء, 18 نوفمبر 14

نيرمين عباس:

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قريباً، حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل قانون التمويل متناهى الصغر الذى أقر حديثاً، وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إنه لن يتم إعداد لائحة تنفيذية للقانون، بل سيتم تفعيله بقرارات تصدر عن مجلس الإدارة.

وأوضح أن القرارات التى ستصدرها الهيئة ستتعلق بمجالات التمويل، وقيمته – المحددة بـ100 ألف جنيه كحد أقصى – فضلاً عن متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات، وما تشمله من نظم داخلية ونظم معلومات وإدارة المخاطر وتحصيل أموال ومتابعة عمليات التمويل وفحص الشكاوى.

وتابع: متطلبات الترخيص تشمل أيضاً ضوابط الخبرة التى يجب أن تتوافر فى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، بالإضافة إلى ضوابط الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة. وقال إن الهيئة ستضع ضوابط وقواعد لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ومعايير للملاءة المالية وقواعد للإشراف والرقابة على الشركات تتمثل فى القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة، وضمان حقوق الدائنين والعملاء، وضوابط تملك %50 أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر للشركة، وشروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل، والحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.

واستطرد أن القرارات ستتضمن أيضاً ضوابط وحدود التمويل، وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها للعاملين بها، وأسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية، وقواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر، وقواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية، وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها، وقواعد المشاركة فى نظم الاستعلام الائتمانى، والشروط والإجراءات لإبرام عقود تمويل جماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل.

وأضاف أنه من ضمن ضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ومعايير الملاءة المالية، والإشراف والرقابة للشركات، أيضاً قواعد الحوكمة الواجب على الشركة الالتزام بها، وتحويل المحفظة الائتمانية للشركة، وفتح الفروع، والاندماج بين شركة وأخرى، والتوقف عن مزاولة النشاط، وتصفية أصول الشركة أو الجزء الأكبر.

وأشار إلى أن الهيئة ستضع قواعد لإعداد القوائم المالية ودليل المراجعة للشركات والجمعيات، وشروط وأحكام قيد وشطب مراقبى حسابات شركات، وجمعيات التمويل متناهى الصغر فى السجل المعد بالهيئة.

ولفت إلى أن القرارات التنظيمية ستتضمن تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنظيم الأساسى واللوائح المالية والإدارية ولائحة شئون العاملين والهيكل التنظيمى لتلك الوحدة، فضلاً عن النظام الأساسى للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمى للهيئة لإيجاد الوحدة التنظيمية المسئولة عن التمويل متناهى الصغر.

ومن المقرر أن تصدر قرارات من جهات أخرى فى إطار تفعيل القانون من بينها قرار لرئيس الوزراء بتشكيل لجان التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، فضلاً عن قرار من وزير العدل لمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالهيئة، فيما يخص الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما ستصدر قرارات لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، من بينها قرار بشروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد ومعايير مزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهى الصغر، وإدارة المخاطر المرتبطة به.

كما ستضم ضوابط مساهمة الجمعيات الأهلية فى الشركات العاملة بمجال التمويل متناهى الصغر، وقواعد التفتيش والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مجال مزاولتها نشاط التمويل متناهى الصغر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أقر منذ أيام أول قانون لتنظيم التمويل متناهى الصغر أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الراغبون فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية، خاصة بهم، ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية.

ويقصد بالتمويل متناهى الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل تمويل لأغراض اقتصادية – إنتاجية أو خدمية أو تجارية – فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، ويجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنوياً. 

جريدة المال

المال - خاص

12:57 م, الثلاثاء, 18 نوفمبر 14