حالات التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها

أحمد شوقي أجازت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إمكانية التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأغراض التنمية دون غيرها.  وأوضحت أن هذا يكون طبقًا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة

حالات التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها
جريدة المال

المال - خاص

11:02 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17

أحمد شوقي

أجازت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إمكانية التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأغراض التنمية دون غيرها. 

وأوضحت أن هذا يكون طبقًا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويلتزم المستثمر بتقديم خطاب ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة الولاية بما لا يزيد على 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال 15 يوم عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بخطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية في شأنه وفقا للضوابط التالية:

1- بالنسبة للنشاط الإنتاجي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 1% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

2- بالنسبة للنشاط الخدمي: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 3% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- بالنسبة لنشاط التخزين: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة 5% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.

ويودع الضمان لدى جهة الولاية بالشكل الذي يتفق مع طبيعة الضمان وذلك بموجب إيصال رسمي مثبت به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل.

ويشترط الضمان بعد مرور 3 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك؛ شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.

وفي حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أي مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

جريدة المال

المال - خاص

11:02 م, الأثنين, 30 أكتوبر 17