تقدم طارق أحمد عباس نديم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد مؤخراً بتاريخ 16/8/2023 في إطار انعقادها الثاني.
حصلت «المال» على نسخة من الطلب المقدم من طارق نديم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والذي اوضح خلاله ان الدعوة للاجتماع قامت علي غير اساس وخلافا للقانون واللوائح، بحسب وصف الطلب المقدم.
وجاء نص الطلب المقدم على النحو التالي:
أولا: أسباب بطلان الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية:
تنص المادة (61) من القانون رقم 159 لسنة 1981 علي:
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة فى الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات، أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة الجمعية العامة وما تشتمل عليه وكيفية إعلانها ونشرها ومواعيدها والجهات التى يتعين أن تخطر بها.
وتنص المادة (215) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 علي:
حالات دعوة الجمعية العامة العادية :
يكون لكل ممن يأتى حق دعوة الجمعية العامة العادية :
(أ) لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين، بحسب الأحوال، أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو فى أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة.
(ب) لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة، والشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة. ويقدموا شهادة من البنك بالإيداع متضمنة تعهدهم بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.
ويتم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بتسليمه إلى مركز إدارة الشركة فى مقابل إيصال، على أو يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها على الجمعية العامة، ويرفق به ما يدل على إيداع الأسهم على الوجه المبين بالفقرة السابقة …”
ونوجز لسيادتكم ما يؤكد بطلان الدعوة استنادا الي المادتين المشار اليهما اعلاه:
1) تم تقديم الطلب (غير مستوف الشروط) للشركة في خطاب موجه الي شخص محدد (السيد/علي نصحي) وليس رئيس مجلس الادارة او مجلس الادارة حسب نص المادتين محل التطبيق والمذكور انقطعت صلته تماما بالشركة منذ امد بعيد وبالتالي امتنع الموظف المختص باستلام الخطابات عن استلامه ولكن قام باستلامه موظف اخر خشية ان يكون الخطاب موجه للمذكور بشان احد تعاقداته العقارية واحتفظ بالخطاب علي امل تسليمه للمذكور عند مقابلته ويتضح من ذلك تعمد المساهم (شركة اصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية) عدم توجيه الخطاب للسيد رئيس مجلس الادارة او مجلس الادارة بل قام بتوجيهه الي شخص انقطعت علاقته بالشركة مما يجعل استلام الخطاب هو والعدم سواء كونه مرسل الي غير ذي صفة.
2) المساهم مرسل الخطاب لم يتقيد بالقانون ولائحته والشروط الواجب اتباعها حيث:
• لم يتم توجيه الخطاب المرسل به الطلب الي السيد رئيس المجلس او اعضاء المجلس وانما ارسل الي شخص انقطعت علاقته بالشركة منذ امد طويل.
• لم يوضح الطلب الاسباب الجدية الموجبة للدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة بصورة واضحة وانما سطر كلمات عامة لا يمكن ان ترتقي لاسباب جدية يتم بموجبها دعوة الجمعية العامة.
• لم يقم المساهم بتقديم ما يدل علي ايداع الاسهم الواجبة (5% علي الاقل) طبقا للمادتين المنظمتين سواء بمركز الشركة او احد البنوك المعتمدة.
• لم يتعهد المساهم بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية.
• البندين السابقين يمثلان معا شرطًا جوهريًا لطلب دعوة الجمعية العامة وهو ما لم يقوم به المساهم مقدم الطلب مما يجعل طلبه هو والعدم سواء.
• المساهم لم يرفق بخطابه تحقيق الشخصية الخاص به (السجل التجاري كونه شخص اعتباري).
• طلب المساهم اعادة تشكيل مجلس الادارة ولم يطلب انتخاب مجلس الادارة (المسألة المدرجة بجدول الاعمال) وهما حالتين مختلفتين وطلبين مختلفين تماما عن بعضهما البعض وما طلبه المساهم غير جائز قانونا لانه ليس له طلب تشكيل مجلس الادارة وانما انتخاب مجلس الادارة او اي من اختصاصات الجمعية العامة العادية المنصوص عليها بالمادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 وكذا المادة 216 والمادة 217 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتي لم يرد باي منها اختصاص الجمعية باعادة تشكيل مجلس الادارة.
وبالتالي يصبح قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس الادارة قائم علي خلاف القانون ولائحته التنفيذية وعلي طلب باطل لا يوافق صحيح القانون لا من حيث شروط تقديم الطلب او حتي المسالة المطلوب دعوة الجمعية لاجلها (اعادة تشكيل مجلس الادارة) مما يوجب وقف القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية المشار اليه كون طلب المساهم خالف صحيح المادتين محل التطبيق بصورة لا تقبل الشك او التأويل “ما بني علي باطل فهو باطل”.
3) الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في مسألة واحدة (انتخاب مجلس الادارة) بينما المساهم طلب في خطابه (اعادة تشكيل مجلس الادارة) وهما طلبين مختلفين تمام الاختلاف فاعادة تشكيل مجلس الادارة لا تتطلب الدعوة لجمعية عامة بل يتم من خلال المجلس وهو حق مطلق
لاعضاء المجلس ولم تتعرض له (اعادة التشكيل) المادتين محل التطبيق او المواد المحددة لاختصاصات الجمعية العامة العادية مما ينتهي الي ان البند المتضمن بدعوة الجمعية العامة عن طريق الهيئة الموقرة لا يتفق وطلب المساهم (رغم بطلانه) وبالتالي تكون الدعوة للجمعية العامة العادية باطلة لتضمنها مسألة (انتخاب مجلس الادارة) لم يطلبها المساهم في طلبه غير المستوف الشروط القانونية (اعادة تشكيل مجلس الادارة) مما يجعل ايقاف القرار الصادر عن اجتماع الجمعية قرارا صحيحا واجب الصدور في اسرع وقت ممكن حفاظا علي استقرار المركز القانونية داخل الشركة وحماية لحقوق المساهمين.
4) مخالفة المسألة المعروضة علي الجمعية العامة (انتخاب مجلس الادارة) لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ((154 لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة شرط جديد إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (6) من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما كان ذلك ممكنًا.
5) ورد بالبند رقم (3) بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (7) لسنة 2018 النص التالي”يجب علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق اوضاعها وتعديل نظامها الاساسي بادخال نظم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي قبل اجراء اية انتخابات لمجلس الادارة او خلال سنة ميلادية ايهما اقرب.” مما يؤكد بلا مؤاربة او شك انه لا يمكن ان يتم انتخاب مجلس ادارة لاية شركة مقيدة الا بعد تعديل النظام الاساسي للشركة باستخدام طريقة التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الادارة وعليه يكون اجتماع الجمعية العامة محل هذا الطلب باطل لعدم استخدام التصويت التراكمي لشركة مقيدة بالبورصة المصرية وكان وجوبيا ان يكون انتخاب المجلس بطريقة التصويت التراكمي.
6) وتماشيا مع هذا الاتجاه فقد قامت وزيرة الاستثمار بتعديل قانون الشركات – المعدل بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 ، وكذا لائحته التنفيذية المعدلة بموجب قرارها رقم 16 لسنة 2018 – (تعديل مادة 73 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981) على جواز تضمين الأنظمة الأساسية للشركات استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؛ تحقيقًا لمصالح المساهمين، ويتضح من هذا حذو الهيئة العامة للاستثمار تجاه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وهي صاحبة الاختصاص علي الشركات المقيدة من نيتهما ان يكون التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الادارة هو الطريقة الوحيدة للانتخاب وانها جعلته جوازا رفقا بالشركات الصغيرة وغير المقيدة بالبورصة المصرية لكونها الكم الاكبر تسهيلا عليها وان قراري الهيئتين متاكملين ومتفقين علي ضرورة ان يكون التصويت التراكمي هو الاصل لانتخاب مجلس الادارة وانه وجوبي في حالة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
7) تنفيذا للقرار المشار اليه اعلاه قامت الشركة بالدعوة الي عقد اجتماع للجمعية العامة غير العادية لينعقد بتاريخ 10/9/2023 لتعديل النظام الاساسي بما يسمح بالتصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخابات مجلس الادارة.
8) المساهم – حسبما ورد في خطابه ومثبت بقائمة مساهمي الشركة في حينه- كان نسبة ملكيته تفوق 10% وبالتالي كان ادعي عليه طلب عقد جمعية عامة غير عادية اولا لاجازت التصويت التراكمي حسب قرار مجلس إدارة الهيئة الموقر رقم (92) لسنة 2018 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة شرطين جديدين إلى الشروط العامة لقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية الواردة بالمادة (6) من قواعد القيد، على نحو يلزم الشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة الأوراق المالية بأن يتضمن النظام الأساسي لها، وجوب استخدام نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة الشركة.
والمساهم يدعي حرصه علي الشركة فلماذا لم يقم بطلب الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لتعديل طريقة التصويت ليصبح تراكميا وهو قادر علي ذلك بنسبة ما يملكه (اكثر من 10%) ويطلب معها الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد بطريقة التصويت التراكمي والتمثيل النسبي.
ممارسة المساهم مقدم الطلب الباطل تدل بما لا يترك حيزا لاي شك انه يحاول الاستيلاء علي ادارة الشركة في لحظة خاطفة ولا ينظر الي حقوق مساهمي الشركة وان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم تتحر الاجراءات الواجبة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وشروط الانتخاب وطريقة التصويت.
ثانيا: أسباب طلب وقف قرار الجمعية لما شابها من مخالفات للقانون واللوائح
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة تطبيقا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981 وهو قانون الاختصاص ولكن نود ان نلفت نظر سيادتكم الا انه طبقا لهذه المادة فان اختصاص الدعوة ينتقل من رئيس مجلس الادارة (مجلس الادارة) الي الهيئة الموقرة وبالتالي فانه يجب ان تتقيد بكافة الضوابط الخاصة بالدعوة للجمعية.
- مخالفة المادة (41) من قواعد القيد وبالمعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (92) لسنة 2018 وذلك بان تم تحديد موعد انعقاد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا اي اثناء جلسة التداول وهو ما يخالف القرار المشار اليه مما يجعل موعد الاجتماع باطلا لمخالفته قواعد القيد بالبورصة المصرية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الاضرار المترتبة علي عقد الاجتماع اثناء الجلسة فقد يحدث حدث ما اثناء الجمعية مما قد يؤدي الي مؤشر او دافع لاتجاه المساهمين الحاضرين للاجتماع سواء بالبيع او الشراء في اسهم الشركة محل الاجتماع وبالتالي نكون امام مراكز غير متساوية لمساهمي الشركة لجهل غير الحاضرين بتلك الامور مما قد يضرهم ويحقق نفعا لغيرهم وهو الركيزة الاساسية التي يستند عليها قرار تنظيم الاجتماعات في غير مواعيد التداول لتكون المعلومات متاحة للجميع في توقيت يستطيع فيه كل مساهم اتخاذ القرار المناسب دون تفضيل بينهم.
- عدم التعريف بالسيد رئيس الاجتماع والمرافقين له علي المنصة.
- مخالفة المادة 212 من لائحة قانون الشركات المساهمة
أ. عدم تعيين امين السر وجامعي الاصوات وعرضهم علي الجمعية العامة لاقرار هذا التعيين.
ب. لم يقم مراقب الحسابات وجامعي الاصوات بتعيين نسبة حضور المساهمين. - عدم عرض الاسباب التي دعت لطلب انتخاب مجلس ادارة جديد.
- عدم عرض السير الذاتية للمرشحين وتقديمهم للحضور حتي يتم التصويت عليهم بعلم.
- حضر الاجتماع اشخاص من غير المساهمين (افادوا انهم محامين) وقاموا بالمناقشة مع رئيس الاجتماع وسمح لهم بتقديم اعتراضات سواء في شكل اوراق او شفاهة وهذا مخالف للوائح التي نصت تحديدا علي من لهم حق الحضور وفقط وهو ما يعد انتهاكا شديدا لخصوصة واهداف انعقاد الجمعية العامة.
- تكرر اثناء الانعقاد المقاطعة والاحتداد وعدم استطعت تبين ما يحدث من مناقشات ومجادلة اضافة الي دخول امن الهيئة اكثر من مرة الي قاعة الانعقاد مما اشعر بعض المساهمين بالتوتر وعدم الارتياح.
- استبعاد بعض المرشحين دون عرض الاسباب او حتي التعريف بالمعترض ونسب ملكيته او اي ما يخص هذا الامر وسط هرج ومرج مما يعد استبعادهم بتلك الطريقة مخالفا للوائح والقرارات المنظمة اضافة الي كونه يهدم العملية الانتخابية لمجلس الادارة من اساسه.
- عدم استخدام طريقة التصويت التراكمي لعدم نص النظام الاساسي عليها مخالفة بذلك قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (7) لسنة 2018 والقرار رقم (154) لسنة 2018.
- عدم وضوح طريقة التصويت وقيام احد موظفي هيئتكم الموقرة بالمرور علي بعض المساهمين لشرح الطريقة المثلي للتصويت مما جعل كثير من المساهمين يصوتون عكس رغباتهم.
- عدم الالتزام بالاقتراع السري للتصويت ولا حتي بالالتزام بتوقيت التسليم او طريقة التسليم والتي جري العرف علي النداء علي الحضور لوضع ورقة الاقتراع في صندوق مخصص والتاكد من شخصية المساهم وهو ما لم يحدث.
- انتابت عملية الفرز الكثير من الاخطاء والمخالفات لعل ابرزها:
أ. قيام رئيس الاجتماع بعملية الفرز والترصيد للنتيجة مخالفا بذلك القانون واللوائح حيث تعتبر هذه العملية من اختصاص جامعي الاصوات ومراقب الحسابات.
ب. تمت العملية بطريقة يدوية بدائية مما قد يترتب عليه اخطاء جوهرية.
ت. حدوث اخطاء جوهرية بورقة الاقتراع وعدم وضوح المسلسل المدون عليها مما جعل الامور غير واضحة عند التصويت وقام العديد بتبديل اوراقهم. - بعد اكتمال عمليات الفرز وترصيد النتيجة والتي كانت في حينها تظهر فوز شركة اصول والسيد/ اشرف الضبع والسيد/ عزت تقاوي والسيد/ حاتم جمال تم السماح لبعض المساهمين بسحب اوراق اقتراعهم وتعديله لينتج عنها فوز شركة اصول فقط!
- لا يمكن ان يقتصر مجلس الادارة علي شخص اعتباري فقط ودون تسمية مرشحيه حيث ان الانتخاب للمجلس قائم علي اعتبار الكينوينة للمرشح حال كونها محل اعتبار في الاختيار كما ان وجود شخص معنوي وحيدا ممثلا لكل المجلس (5 مقاعد) سيكون عائقا لتطبيق نص المادة 86 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
- تأسيسًا علي كل ما سبق يتضح لسيادتكم ان عقد اجتماع الجمعية العامة محل هذا الطلب وما تمخض عنه من قرارات قائم علي غير اساس قانوني ونلتمس من سيادتكم:
اولا: وقف القرار الصادر عن اجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع ثان) لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي ش.م.م (انتخاب مجلس ادارة) لكون دعوته تمت علي خلاف القانون واللوائح وبلا سند صحيح (طلب المساهم).