أعلنت رئاسة الإدارة المركزية لجمارك السويس في منشور الثلاثاء عن عدم فرض الغرامة المقررة بالمادة 71 من ، الصادر في 11 نوفمبر لسنه 2020 علي الرسائل التي تم شحنها وتحرير قوائم الشحن الخاصة بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وأفادت بأن الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (71 )من القانون المشار اليه انما تتعلق بقوائم الشحن (المنافستو) والمسئول عن تحريرها ولا تتعلق ببوليصة الشحن .
وأشارت إلى استمرار العمل بما نصت عليه أحكام المواد ارقام 44 و45 و46 و47 من اللائحة التنفيذية الصادرة من بقرار لعام 2016 أخذا في الاعتبار أن الحالات التي أجازتها احكام تلك المواد لا تعد من قبيل المخالفات الجمركية التي تستوجب تحصيل الغرامة عنها طالما لم تتعارض مع القانون الجديد، ويراعي أن مدير المنافستو بالجمرك هو المختص بإجراء أي تعديل للاخطاء الورادة في قوائم الشحن قبل القيد بدفتر 46 ك م.
وأوضحت أن هو مختص بإجراء التعديل بعد القيد في الدفتر بالتنسيق مع مدير المنافستو وتعديل الخطأ المادي في أسم المستورد الوارد بقائمة الشحن شريطة تقديم المستندات المؤيدة لذلك .
ولفتت إلى جواز تعديل الاسم بقائمة الشحن بشرط أن تكون مستندات الملكية بإسم المعدل له اذا كان الثابت بها أن المستفيد بنكا أو توكيلا ملاحيا ، أو وكيلا للشحن معتمدا لدي الجمارك مع جواز تعديل الاسم بقائمة الشحن بشرط أن تكون مستندات الملكية الواردة من الخارج بأسم المظهر له متي كانت البوليصة واردة لأمر .
ووفق المنشور، يجوز قبول طلب التعديل المقدم من التوكيل الملاحي والمصحوب بفاكس من الشاحن بالخارج لتبرير الخطأ مرفقا به بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند ، وذلك قبل القيد بدفتر 46 ك م بما لا يتعارض مع احكام العجز والزيادة غير المبررة
ويجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية قبل القيد بالدفتر،بتعديل الوجهه النهائية بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي الي المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط موافقة هيئة الاستثمار أو هيئة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة كما يجوز قبل القيد بالدفتر تعديل البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الي وارد نهائي شريطة تقديم موافقة هيئتي الاستثمار الهيئة الاقتصادية، وفق المنشور.
كما يفوض رئيس الادارة المركزية ومدير العموم في قبول التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 71، 72،73،74،75 من قانون الجمارك كل في نطاق إختصاصه، بحسب المصدر ذاته.
كما يفوض مدير الإدارة المختص بقبول التصالح ويطبق حكم المادة(47) من قانون الجمارك رقم207 لسنه 2020 فيما يخص تقديم قائمة الشحن قبل وصول وسيلة النقل بـ48 ساعة علي الرسائل الواردة فقط، ولا تسري علي الرسائل المصدرة كما يجوز تقسيط مبلغ التأمين النقدي من قانون الجمارك علي خمس أقساط متساوية تسدد سنويا وذلك بناءا علي طلب يقدمه المخلص مع مراعاة أنه في حالة قيام المصلحة بالخصم من هذا التأمين، استيفاءً لمستحقاتها من غرامات أو تعويض عن مخالفات أرتكبها يلزم المخلص ) أن يستكمل مبلغ التأمين المحدد.