أكد وزير القوي العاملة محمد جبران، أن قانون العمل الجديد لم يضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، مشددًا على أن الإضراب هو حق مكفول للعمال، ولكنه ليس هدفًا في حد ذاته.
جاء ذلك ردًا على مطالب عدد من النواب بعدم وضع مدة محددة لإنهاء الإضراب، حيث رأى النواب أن النص الحالي للمادة 132 (وأصلها 131) يصادر حق العمال في الإضراب.
وتنص المادة على أن يتضمن الإعلان عن الإضراب إخطارًا مسبقًا لصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء الإضراب، مع توضيح الأسباب ومواعيده.
وأشار النائب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع والنائب محمد عبد العليم داود، إلى أن إنهاء الإضراب يجب أن يتم عبر التفاوض وضمان حقوق العمال، مؤكدًا أن تحديد موعد لنهايته في القانون ينسف الغرض من الإضراب، كأداة ضغط لتحقيق المطالب العمالية.
من جانبه، أوضح الوزير أن الإخطار المسبق لصاحب العمل يهدف إلى إتاحة الفرصة للتفاوض وحل النزاعات قبل اللجوء إلى الإضراب، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة لإنهاء الإضراب، مما يترك المجال مفتوحًا للتفاوض بين الأطراف المعنية.