ثغرة تسمح لشركات التأمين المشاركة بالممارسات والمضاربات السعرية

أثار مشاركة شركات التأمين فى الممارسات خلال الفترة الماضية جدلا حول قانونية تلك المشاركة وخاصة إذا لم ترتبط الممارسة بمناقصة مطروحة أو لم ترتبط.

ثغرة تسمح لشركات التأمين المشاركة بالممارسات والمضاربات السعرية
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

9:16 م, الثلاثاء, 24 سبتمبر 19

مشاركة شركات التأمين فى ممارسات مطروحة فى السوق، يتضمن فتح الجهة الطارحة للممارسة لكراسات شركات التأمين الفنية والمالية أمام الشركات المتقدمة، لتنظيم ممارسة.

وكل شركة تبدأ فى عرض أسعارها والتدنى بتلك الأسعار، وصولا لأقل سعر تختاره الجهة الطارحة للممارسة.

وهذا يترتب عليه تدنى الأسعار عن السعر الفنى العادل والكافى لمواجهة الخطر.

وبالتالى قد يؤدى ذلك إلى خسائر لشركات التأمين وتحقيق عجز اكتتاب، ويضر القطاع.

وتعتمد الشركات بالسوق على وجود ثغرة فى القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بوجود مادة تسمح بمشاركة شركات التأمين فى ممارسة غير متصلة بمناقصة عامة أو محدودة قائمة.

المادة 48 مكرر 3 فى اللائحة التنفيذية للقانون ثغرة للمشاركة فى الممارسات

وتلك المادة فى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وهى 48 مكرر 3.

و تشير إلى أنه “تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة فى السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة فى التسعير”.

و” تلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات”.

و”يحظر عليها الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة ما تزال قائمة ” .

وبالتالى لا يجوز لشركات التأمين المشاركة فى ممارسات ومضاربات سعرية إذا كانت تلك الممارسات مرتبطة بمناقصة عامة أو محدودة.

ولكن يجوز لشركات التأمين المشاركة فى ممارسة غير متصلة بمناقصة عامة أو محدودة قائمة.

يجوز للشركات المشاركة بممارسة غير مرتبطة بمناقصة قائمة

وهذا الأمر يتعلق بمشاركة شركات التأمين فى مناقصة تطرحها أحد الجهات الحكومية وتوجد بها مظاريف فنية ومالية مغلقة.

وكل شركة تضع الأسعار الفنية الخاصة بها، ولكن بعض الجهات الإدارية تقوم بعدها بعمل ممارسة متصلة بتلك المناقصة يحضرها كافة الشركات المتقدمة للمناقصة.

ويتم فتح المظاريف الفنية والمالية أمامهم.

ويتم خلال ذلك منافسة سعرية بين تلك الشركات لتخفيض اسعارهم وتختار الجهة أقل سعر، ومشاركة الشركات بالممارسة المتصلة بمناقصة عامة أو محدودة ما تزال قائمة مخالف للقانون.

المضاربات السعرية تؤثر على المراكز المالية لشركات التأمين

أما المشاركة فى ممارسة غير متصلة بمناقصة فهو أمر قانونى وفق لتلك المادة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين.

وهناك هامش لشركات التأمين للمنافسة السعرية بما لا يقل عن السعر الفنى العادل والكافى.

وذلك لأن سعر التأمين يضم رسوما وهامش ربح فيمكن من خلالها تخفيض السعر.

ولكن لا توجد ضوابط تمنع شركات التأمين عن التدنى بالأسعار عن السعر الفنى العادل والكافى..

وتلك الأمور قد تؤثر على المركز المالى لشركة التأمين إذا تفاقمت الخسائر الفنية والمالية وزيادة عجز الاكتتاب.