تعرف على أبرز التعديلات بمشروع قانون الحجز الإداري

اجتماع اللجنة التشريعية ناقش تعديلات مشروع قانون الحجز الإداري

تعرف على أبرز التعديلات بمشروع قانون الحجز الإداري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:19 ص, الأربعاء, 20 نوفمبر 19

أدخلت اللجنة التشريعية بالبرلمان عدة تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، والذي يهدف لتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

الحجز الإداري يشهد تعديلات ومناقشات موسعة في البرلمان

وقررت اللجنة الموافقة علي مشروع القانون عقب استعراض اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة التشريعية بالبرلمان تقريرها بشأن القانون والذي وضعته بالتوافق مع ممثلي الحكومة وتشريعية البرلمان.

المادة 65

وتضمن تقرير اللجنة التعديلات التي أجرتها علي القانون ومنها تعديل على المادة 65.

وتنص على أنه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة.

المادة 41

كما ذكر التقرير الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 41 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار.

حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

المادة 15

وأيضا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز.

وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.

المادة 14

و تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية.

وتشمل توقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.

المادة 4

كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 4 فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز.

وتمشل ما نتج عن تخلف هذا الشرط – لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى – من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها.

ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان.

وسيكون تحديدا “بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه”، تنبيهًا بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.

جدل بشأن المادة 65 من قانون الحجز الإداري

وحذفت اللجنة الفرعية للتعديل على المادة ٦٥ مناقشات موسعة.

وجاء ذلك في ظل تمسك الحكومة بتعديلها، الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون هناك سبل للفساد وغسيل الأموال.

وترى أهمية تعديل هذه المادة لتواجه هذه الإشكالية.

بحيث تكون يتعين على من يتقدم أن يقدم ما يفيد بصفته أصيلا أو وكيلا قبل رسو المزاد.

وكذلك يقدم من يرسو عليه المزاد ما يفيد بصفته سواء كان أصيلا وكيلا في القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية.

ويكون ذلك قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل.

إشكالية

من جانبه، كشف المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، عن أن التعديل الذي أجرته اللجنة جاء لتوافق الأعضاء على أنه ليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية : “القانون يستهدف استبدال عدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة”.

وأكد أن إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة 65.

وطالب النائب محمد العتماني، بضمان واسع لتحرير محاضر الحجز الإداري، خاصة أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي.

إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.

الضمانات

من ناحيته، انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية الضمانات التي ينص عليها القانون، واصفا اياها بغير الكافية .

وأكد أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات.

واستند في حديثه للمادة التي تنص “على أنه لا يترتب على رفع الدعاوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في أول جلسة “.

أهمية الإفصاح

و رأى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الإفصاح عن من يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة.

وأكد أنه احتراما لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لا يكون هناك أمر غير مرضٍ.

وأشار إلى أهمية الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام.

وأرجع أهمية ذلك قائلا: “حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأنه باب للفساد أو غسيل الأموال”.