«تنظيم النقل البري» يطالب بعرض جميع حالات الاستيراد قبل الإفراج عنها

تلتزم الشركات المرخص بها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر

«تنظيم النقل البري» يطالب بعرض جميع حالات الاستيراد قبل الإفراج عنها
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:07 م, الأثنين, 13 يوليو 20

طالب جهاز تنظيم خدمات النقل البري “التابع لوزارة النقل” مصلحة الجمارك بعرض جميع حالات الاستيراد قبل الإفراج عنها على جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لمعرفة مدى مطابقتها للأحمال والأبعاد المسموح بها من عدمه.

وأشار الجهاز في خطابه لمصلحة الجمارك بأنه يهدف الإلمام بمدى مطابقة الأحمال والأبعاد المسموح بها وكذا المعدات بأنواعها والسيارات والمقطورات أنصاف المقطورات المجهزة وغير المجهزة ورؤوس الجرارات.

وأكد الجهاز أن تلك التعليمات تأتي في إطار استهداف وزارة النقل لتفعيل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي الدولي خلال يوليو الجاري .

وأصدرت وزارة النقل العام الماضي قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والذي تضمن بضع وثلاثين مادة .

كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه من عام 2018 القانون رقم 87، والذي كان من أهم نصوصه ضرورة حصول الشركات العاملة في هذا النشاط على ترخيص من الجهاز وتوفيق أوضاعها مع نصوص القانون الجديد.

ونص القانون على أن يحدد بقرار بقرار من رئيس الوزراء عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التشغيل رسوم التشغيل في عدد المركبات العاملة مع الشركات وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات على أن تسدد 25% من هذه النسبة في بداية الترخيص، ويسدد الباقي على المتبقى من مدة الترخيص وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.

كما يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الاشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات فقط.

وتلتزم الشركات المرخص بها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات.

وشدد القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه كل من قام باتاحة أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة النقل أو الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ” بحسب الأحوال.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية أثناء أداء الخدمة، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة اذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

كما يعاقب بغرامة 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها باتاحة أو أداء الخدمة خالفت مواد هذا القانون.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القرار  رقم 37 في 18 سبتمبر من العام الماضي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات رقم 87 لسنة 2018.

ونص القرار رقم 37 على أن تتقدم الشركات الراغبة في الترخيص بطلب على نموذج معد لذلك يتضمن عدد المركبات المطلوب تشغيلها، ومستخرج رسمي معتمد من السجل التجاري ومستخرج من صحيفة الاستثمار وصورة من البطاقة الضريبية وريبة القيمة المضافة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد تسجيل الشركة.

واشترطت اللائحة أن تكون المركبة في حالة فنية جيدة وتكون مكيفة ولا تقبل المركبات التي يتم تلوين زجاجها أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج يحجب الرؤية وكذا يجب على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض سنو الصنع لديها لكافة السيارات التي تقدم الخدمة تدريجيا الى خمس سنوات وذلك بحد أقصى نهاية 2024 وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص وتوافق عليها وزارة النقل.

كما تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص توفير البيانات المطلوبة لوزارة النقل واللازمة لتخطيط وتنظيم النقل ولتقديم حجم العمليات ولقياس جودة الخدمة بالصيغ المتعارف عليها في مجال النقل محدثة بشكل دوري متضمنة بيانات الرحلات اليومية، والسرعة الخاصة بكل رحلة، وخريطة توزيع الرحلات الاسبوعية.

وألزمت اللائحة الشركات العاملة في هذا النشاط بالإعلان عن أسعار الخدمات المختلفة على موقعها الالكتروني عن طريق قائمة بكامل المعلومات عن التعريفة وكيفية حسابها ومصروفات الرحلة في حال الغائها، كما تلتزم الشركات أن تكون بيانات السائق الظاهرة للمستخدم وقت طلب الخدمة هي لنفس السائق وقت تأدية الخدمة، ويحظر على الشركة تشغيل جميع أنواع المركبات دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من قبل وزارة النقل.