يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن الصناديق والحسابات الخاصة هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها من خلال مسمياتها أو قرارات إنشائها واللوائح المنظمة لها.
- والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تموِّل نفسها ذاتيًّا من الرسوم التى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها وغالبًا ما ترحّل فوائض أرصدتها متى وُجدت من سنة مالية لأخرى.
- وبالنظر إلى الخدمات والأنشطة التي تقوم بها هذه الصناديق والحسابات الخاصة فإن الأهداف الأساسية من نشأتها تتمحور حول تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة والتي لا تكفي الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة لإتمامها، فضلًا عن القيام ببعض المشروعات بالجهود الذاتية والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة والقدرة على الحركة السريعة لحلّ بعض المشكلات المُلحّة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أولًا: فلسفة مشروع القانون وأهدافه الذي يناقشه مجلس النواب:
نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021 وفي ضوء ما تضمّنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021 إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحَّل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
ثانيًا: الملامح الرئيسية لمشروع القانون:
تضمن مشروع القانون أربع مواد بخلاف مادة النشر جاءت ملامحها على النحو الآتي:
- حددت المادة الأولي النسب التي تئول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2021، لمرة واحدة على النحو الآتي:
- (5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه.
- (10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه.
- (15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه.
- واستثنت المادة سريان حكم الفقرة الأولى منها على الآتي:
- حسابات المشروعات البحثية المموَّلة من المِنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
- مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
- قضت المادة الثانية بأن يئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (%10) من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2021 لمرة واحدة وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة لهذه الهيئات التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى.
- استثنت المادة الثالثة أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمادتين الأولى والثانية إلى الخزانة العامة كليًّا أو جزئيًّا إلا بقرارٍ يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية.
- ألزمت المادة الرابعة الجهات المُشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري.
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
- المادة الخامسة والأخيرة؛ وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثالثًا: التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة:
وافقت اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء تعديل طفيف بالمادتين الأولى والثانية بإضافة حرف العطف (و) قبل عبارة “لمرة واحدة”
لحسن الصياغة.
إلا أن اللجنة تودّ التنويه عن الخطأ الوارد بالمذكرة الإيضاحية المرفقه بمشروع القانون، حيث جاء بها شرح أربع مواد فقط وليست خمس مواد كما جاء بمشروع القانون.
وكذلك المدة الواردة في شرح المادة الثالثة بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن توريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا، بينما ما ورد في المادة الرابعة من مشروع القانون ثلاثون يومًا.
رابعًا: رأى اللجنـــة المشتركة:
ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.