تفاصيل رفض «الشيوخ» مقترحا لمنح الأب إجازة رعاية طفله ضمن قانون العمل الجديد

لمدة 7 أيام

تفاصيل رفض «الشيوخ» مقترحا لمنح الأب إجازة رعاية طفله ضمن قانون العمل الجديد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:39 م, الأحد, 16 يناير 22

شهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حالة من الجدل بشأن مقترح من النائب محمد فريد لمنح إجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته، ضمن مشروع الجديد.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد .

وقال النائب محمد فريد: “إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود. ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والآجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، وذلك بمنح إجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثي الولادة.

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلا: هى فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمع ظروفه .

وأضاف “عبد الرازق” مداعبا الأعضاء: “أنا مش شايف أي تجاوب مع الفكرة، واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد وهنا ضحك النواب” .

مطالب بـ«الشيوخ» لمزيد من الدراسة.. والتصويت يحسمه بالرفض

وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومي للمرأة قدم مقترحا مشابه، وهذا طرح وجيه ويمكن دراسته في وقت لاحق
وقال رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبر الرازق ” الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح وأمر وجيه قد تضعه الحكومة في الحسبان في وقت لاحق.


ودعا أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم رد في جلسات لاحقة .

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة .

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.