أخطرت وزارة التجارة والصناعة الجهات المختلفة خاصة المنافذ الجمركية، بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أنه تقرر تعديل المادة رقم 17 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
وجاءت المادة الأولى، أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الأول من من الباب الأول من اللائحة لقانون 118، تفرج الجمارك على السلع الواردة لاستخدام الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به، على أن يتابع قطع الاتفاقيات التجارية مع الجهات المشرفة على النشاط مدى الالتزام من قبل الجهات والاشخاص بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
كما نص القرار الجديد على ألا تسري أحكام المادة 9 من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد من رسائل تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبيه الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر وكذلك لا يسري على الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات خارج مصر، ثالثا ما يستورد في السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل في المنظمات الدولية والإقليمية، وما في حكمها ، والحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وتم استثناء ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ صدور القرار بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بالقرار.