تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية

تمهيدا لاعتماد النظام الأساسى من رئيس مجلس الوزراء لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته، وتفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009

تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية
شريف عمر

شريف عمر

2:57 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل أول اجتماعات مجلس أمناء “المركز المصرى للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية”، برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس الأمناء لرسم السياسات العامة للمركز، والاتفاق على النظام الأساسى للمركز.

وأوضحت – فى بيان صحفى – أن تلك الخطوة تأتى تمهيدًا لاعتماد النظام الأساسى من رئيس مجلس الوزراء لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته، وتفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.

وتضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات – ذي شخصية مستقلة – تجيز للمتعاملين في الخدمات المالية غير اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم؛ بهدف السرعة في تسوية وحل النزاعات.

وقال إن مركز التحكيم وتسوية المنازعات يختص بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء ، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، إضافة لأية خلافات فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، ومنازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.

سجلات إلكترونية لإجراءات التحكيم والوساطة على جدول أعمال أولى

وأضاف أن اجتماع اليوم شهد اتفاق مجلس الأمناء على تسمية مدير تنفيذي متفرغ من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات؛ ليتولى متابعة العمل اليومي بمركز التحكيم، بعد أن تم الاختيار من بين قائمة تضم الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات وفقًا لعدد من القواعد والأسس وضعت من جانب مجلس الأمناء فاضلت في جزء كبير منها على معيار الخبرة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونوه عمران بأن الاجتماع تطرق نحو توظيف للتكنولوجيا في أداء مهام العمل بمركز التحكيم عبر استغلال المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ لمركز التحكيم وإجازة تقديم طلبات التحكيم أو تسوية المنازعات للمركز بالطريق الإلكتروني، ما يمهد الطريق نحو استقبال وإيداع المنازعات ومراجعتها إلكترونيًا تمهيدًا لقيدها ونظرها.

عمران: المركز يختص بتسوية المنازعات بين المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية بالاتفاق بين طرفيها

وأكد أن تلك الخطوة تسهم فى تقليل الوقت وسرعة الفصل في المنازعات عبر ربط الأطراف ذات الصلة بالمنازعة (طرفى النزاع – هيئة التحكيم بالمركز) إلكترونيًا، وإشعارهم بكل التفاصيل، وما قد يكون مطلوبا تقديمه من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور الى مقر المركز.

جدير بالإشارة إلى أنه صدر في منتصف العام الحالى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانين الخاصة بالمعاملات غير المصرفية.

وأسند القانون لمجلس الأمناء اعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، إضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة