تعليمات لموظفى الجمارك بعدم توقيع الغرامات على الأخطاء غير المقصودة

خلال اجتماع مسئولى وزارة المالية مع شركات التوكيلات الملاحية بالإسكندرية

تعليمات لموظفى الجمارك بعدم توقيع الغرامات على الأخطاء غير المقصودة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:20 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

عقدت وزارة المالية اجتماعا مؤخرا مع شركات التوكيلات الملاحية بالإسكندرية ، للوقوف على المشكلات التى ظهرت مع تطبيق رقم 207 لسنة 2020.

وأشارت الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، لصدور تعليمات للمنافذ الجمركية بعدم تحصيل غرامات على المخالفات الغير مقصودة من المتعاملين، كالأخطاء الشكلية، مشيرة الى أنه فى بعض الحالات يكون رقم المبلغ المطلوب أو قيمة البضاعة مختلف عن المكتوب، فيتم الأخذ بما هو مكتوب دون الأخذ بالأرقام.

وأكدت «نصر» على أن بعض موظفى الجمارك أخطئوا فى تطبيق بنود القانون، واحتساب الغرامات والمخالفات على المتعاملين مع الجمارك، وهو ما أثار حفيظة المتعاملين من المجتمع الملاحى والتجاري.

ولفتت مساعد وزير المالية الى أنه جارى صياغة اللائحة التنفيذية بمصلحة الجمارك ووزارة المالية، والتى تعمل على تخفيف تطبيق قانون الجمارك، خاصة فى عملية التطبيق الفعلى لبنود القانون.

منى نصر: اللائحة التنفيذية لن تخرج قبل وجود توافق مجتمعى عليها

وأشارت الى أن اللائحة لن تخرج للنور إلا اذا كان هناك توافق مجتمعى من السوق الملاحى والتجارى عليها، مشيرة الى أنه تم وضع قانون الجمارك على موقع مصلحة الجمارك، ورغم ذلك لاحظنا أن الكثير من المتعاملين لم يراجعو القانون قبل صدوره، مؤكدة على أن هذا الأمر لن يحدث مع اللائحة التنفيذية، حيث سيكون هناك حوارات مجتمعية مع كافة الاطراف.

وأكدت على أنه فى حالة الرفض لبعض المقترحات سيكون هناك مبرر واضح من قبل وزارة المالية لتوضيح أسباب هذا الرفض، مشيرة الى أن اللائحة والقانون الجديد تستهدفان خروج البضاعة مباشرة من الميناء فى أسرع وقت ممكن، مشيرة الى أن أى تأخير للبضاعة بالموانئ يعتبر ارتفاعا فى أسعار تلك البضائع للعميل والسوق المحلية «المستهلك النهائى للسلعة».

منى-نصر.jpg
منى نصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك

من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن هناك ارتفاع فى المبالغ التى اعتبرها قانون الجمارك «غرامات»، خاصة التى يتم إقرارها فى حالة تشوين البضائع فى الأماكن الغير مخصصة للبضاعة.

وأضاف أن الجمارك تعتبر تخزين السيارات فى الجراج متعدد الطوابق مخالفة، حيث لابد أن يكون تخزين السيارات فى مكان حاصل على رخصة ايداع جمركي، وكانت الغرامة فى هذا البند 500 جنيه على كل بوليصة حسب قانون الجمارك القديم، والتى تم رفعها الى 30 ألف جنيه على كل بوليصة فى القانون الجديد.

وتابع أن يمكن ان تكون إحدى السفن محملة بقرابة 100 بوليصة عبارة عن سيارات، وفى حالة تطبيق الغرامة سيتم تحميل المستورد بقرابة 3 مليون جنيه فى حالة تخزينها بالجراج، لعدم حصوله على رخصة الايداع الجمركي.

ولفت الى أنه سينتج عن هذا الإجراء هروب الخطوط الملاحية، إلى مخازن خارج الميناء، أو اختيار موانئ أخرى غير ميناء الإسكندرية خاصة فى سفن السيارات.

وتابع رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الى أنه تم التواصل مؤخرا مع قيادات مصلحة الجمارك، وتم الحصول على استثناء لمدة 3 شهور كتخزين مؤقت للاعفاء من الغرامات للجراج متعدد الطوابق، لحين الحصول على رخصة الايداع العام الجمركي.

من جانبه أشار علاء محمد أحمد مسئول شركة وورمز للتوكيلات الملاحية، الى ضرورة مراجعة البند الخاص بتخزين البضائع أو تشوينها بالاماكن المخصصة لها، مشيرا الى أن هناك مخازن مخصصة لنوعية من البضائع، إلا أن الواردات من نفس النوعية من البضاعة أكثر بكثير من الطاقة الاستعابية لتلك الاماكن، ضاربا المثال بالأماكن المخصصة لتخزين السيارات والتى لا تتخطى 300 سيارة، رغم أن الوارد من السيارات لميناء الإسكندرية تتخطى ذلك بكثير حيث تصل الى 5000 ألآف سيارة أسبوعيا.

وأضاف « أحمد « بأن الغرامات مرتفعة للغاية، حيث تصل الى 30 ألف جنيه، بالرغم من أن البضاعة تم تفريغها فى الأماكن المرخصة وداخل الدائرة الجمركية.

من جانبه طالب المهندس كريم سلامة عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية بتوضيح عدة أمور باللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتى من أهمها توضيح الغرامة التى يتم احتسابها والتى تصل الى 30 ألف جنيه، حيث لم يتم توضيحها فى القانون، هل هى على المانفيستو أو البوليصة، مشيرا الى ان المنافيستو «قائمة الشحن» قد يكون به 10 بوالص.

كما طالب بتوضيح البنود الخاصة بإعادة الشحن للبضاعة فى حالة عدم وجود مستلم مسجل لدى وزارة المالية، رغم أنه قد يكون مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة، فكيف يتم إعادة شحنها مرة أخرى، خاصة وأن تسجيل كل المستوردين لدى وزارة المالية قد يستغرق وقت أطول، فى حين تم تطبيق القانون بالفعل.

كما أشار الى توضيح مدى الزام الناقل لإعادة شحن البضاعة مرة أخرى، فقد تسافر السفينة من الميناء ولم يتم تسليمها للمستلم «الغير مسجل لدى وزارة المالية» فما هو الحل والتصرف فى تلك البضاعة ؟.

وأشارت مساعد وزير المالية، الدكتورة منى نصر بضرورة تأمين الناقل لنفسه قبل شحن البضاعة، والتأكد من أنها مستوردة لمن هم مسجلون لدى وزارة المالية، مشيرة الى أنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة كان هناك كمية غير طبيعية من المهمل من البضائع التى لا نعرف أصحابها، وتم اتخاذ قرار بالتصرف بالبيع فى تلك البضائع بعد شهر فقط، بدلا من 4 أشهر بسبب زيادة حجم المهمل بالموانئ.

وقال محمد ابراهيم ممثل لشركة إيجيترانس الى أن القانون ألزم التوكيل الملاحى بتقديم المانفيست قبل دخول السفينة بـ48 ساعة ولم يتم مراعاة أيام الاجازات والأعياد والمناسبات، وكيف سيتم التعامل فى تلك الأوقات.

كما أشار الى أن الغرامة التى فرضها القانون لأى خطأ تصل الى 30 ألف جنيه، فى حين أن سعر البضاعة لبعض صغار المستوردين لا تتخطى الـ30 ألف جنيه من الأساس، دون توضيح من يتحمل هذا الخطأ، كما أن رفع الغرامة بهذا الشكل يعد بمثابة الغلق كثير من الشركات المستوردة خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الربان طارق شاهى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الى أن هناك شكاوى من قبل المستخلصين حول عدد البوابات الخاصة بالميناء غير كافية للأعداد المتعاملة مع الجمارك، مما ساهم فىزيادة عملية تكدسات غير عادية، مشيرا الى أن السبب وراء عدم فتح جميع البوابات ترجع لعد توفير موظفين من الجمارك التى تواجه نقصا فى هذا الشأن، خاصة وأن كل بوابة أو حارة لأبواب الميناء لابد وان يكون بها موظف تابع للجمرك.

وأكدت الدكتورة منى نصر على أن مصلحة الجمارك ستعمل على زيادة عدد موظفى الجمارك بجميع بوابات الموانئ، وأن هناك توجه لربط البوابات مع مصلحة الجمارك الكترونيا، بحيث يمكن انهاء أو التعرف على بيانات الشهادة من خلالها، وهو ما يقضى على التكدس فى أسرع وقت.

وأبدى الحضور اعتراضهم على الزام الناقل ووكيل السفينة تقديم تفاصيل قائمة الشحن للسفينة كاملة، فسفينة الحاويات مثلا قد تكون محملة بـ 12 ألف حاوية، وما يخص ميناء الإسكندرية 1400 حاوية، والباقى لموانئ أخرى سواء مصرية أو أجنبية حسب جدول ابحار السفينة، فكيف يمكن الحصول على كافة تفاصيل قائمة شحن السفينة، حسب المادة 47 من القانون الجديد، ولا يوجد آلية لتطبيقها حيث لا تتيح الخطوط الملاحية هذا الأمر حتى ألآن.

من جانبه أشار منصور بريك رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الاسكندرية، الى أن المادة 28 فى القانون الجديد، نصت على ما يعرف بالتخزين المؤقت، فى حين لم يتم تفعيل هذا النشاط سواء من قبل هيئة الميناء أو مصلحة الجمارك، خاصة للبضائع الواردة وليس لها أماكن مخصصة، مشيرا الى أهمية أن يتم ترخيص أماكن لتلك البضاعة كتخزين مؤقت، وفى تلك الحالة لن يكون هناك مخالفة للتشوين.

وأكد السيد جمعه رئيس الادارة المركزية بمصلحة الجمارك، أن التخزين المؤقت يعد  نظام جديد يتم تطبيقه بالموانئ المصرية عبر قانون الجمارك الجديد، ويتفق مع اتفاقية كيوتو، حيث كان المتبع هو نظام المستودعات الجمركية، داخل وخارج الموانئ، وطبقا للفلسفة الجديدة للقانون يتم اعتبار كافة المخازن داخل الموانئ على انها مخصصة للتخزين المؤقت ليتم تنفيذ التوجه باعتبار الموانئ مناطق عبور وليست تخزين.

وقال ان اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تؤكد أن ساحات التخزين خارج الموانئ، وتحويل كافة الساحات داخل الموانئ إلى ساحات تخزين مؤقت.

وطالب بأن يتم تحديد المدة الكافية للتخزين المؤقت داخل الموانئ بالاتفاق مع السوق الملاحى والتجارى.

وأشار « بريك « أن المدة يمكن تحديدها على حسب البضاعة، فهناك بضاعة تستغرق يوم واحد كالبضائع العامة، وهناك بضائع تستغرق وقت أطول كالسيارات، أو البضائع التى لها عروض على جهات أخرى كشرط للإفراج عنها.

وتم الاتفاق على صياغة المدد التى تحتاجها كل نوعية من البضائع كتخزين مؤقت وارسالها لوزارة المالية، خاصة وأه سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.  

من جانبه أشار محمد حسن ممثل لمكتب اليب للمحاماة، الى أن المادة 77 التى تخص التهريب، أدرجت الممثل القانونى للتوكيلات الملاحية ضمن قائمة المسئولين عن الواقعة، كما قامت مصلحة الجمارك بتحريك قضايا عديدة مؤخرا وتم إدراج الممثلين القانونين للتوكيلات الملاحية بتلك القضايا، علما بان الممثل القانونى لا يشترك فى أى اجراء يتم خاصة بالبضاعة أو  أماكنها، حيث يتركز عمله فى المستندات القانونية عن الشحنة.

أما محمد رؤوف ممثلا عن خط يانج مينج أشار الى أن القانون فى مواده 71 و72 ألقى بالمسئولية على الناقل « الخط الملاحى « فى حالة وجود أى عوار فى البضاعة داخل الدائرة الجمركية، مشيرا الى أن الناقل « الخط الملاحى « تنتهى مسئوليته عندما يتم دخول السفينة لمحطات الحاويات، أو شركة الشحن والتفريغ، والتى تقوم الأخيرة بتفريغ الحاوية الى ساحاتها وأرصفتها.

وجدد رفضه لتحمل الناقل تلك الغرامات والتى منها أيضا حالات النقص للبضاعة داخل الدائرة الجمركية، أو أى نوع  لكسر للسيور الجمركية، موضحا أن شركات تداول الحاويات تحصل على مصاريف حراسة ضمن تعريفتها، لكونها مسئولة مسئولية كاملة داخل الدائرة الجمركية على سلامة الحاويات التى بداخلها، كما أصبحت الغرامة 30 ألف جنيه بعد أن كانت 500 جنيه.