تخضع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008 ، باستثناء شركتين تم إنشائهم بقانون أو قرار خاص، وهما شركتي “المصرية لضمان الصادرات” و”الشركة الأفريقية لإعادة التكافل”.
وتم تأسيس وإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب القانون رقم 21 لسنة 1992كشركة مساهمة مصرية, ويبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 250 مليون جنية مصرى.
المخاطر التي تغطيها المصرية لضمان الصادرات
وتغطى المصرية لضمان الصادرات مجموعة من المخاطر التجارية و الغير تجارية مثل إفلاس أو تعثر المستورد ، وعدم وفاء المستورد بما استحق عليه أو عجزه عن ذلك رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته تجاه المشترى ، بالإضافة الي رفض المشترى أو امتناعه عن استلام مستندات البضاعة المشحونة رغم قيام المصدر بالوفاء بجميع التزاماته من قبل المشترى.
مخاطر أخري تغطيها المصرية لضمان الصادرات
ومن بين المخاطر التي تغطيها المصرية للصادرات ، الغاء سلطات دولة المشترى لترخيص الاستيراد/ وقفه / عدم تجديده أو منعها إدخال البضاعة، بالإضافة الي استيلاء سلطات دولة المشترى / دولة العبور على البضاعة المشحونة أو حجزها أو مصادرتها، و قيام سلطات دولة المشترى / الدولة التى سيتم الوفاء بواسطتها بمنع المصدر بطريق مباشر / غير مباشر من استيفاء حقه من المشترى عند حلول الأجل.
وتغطي المصرية لضمان الصادرات المخاطر المرتبطة بـ اتخاذ إجراء فى مواجهة المشترى يترتب علية عجزه أو منعه من الوفاء للمصدر بحقه مثل المصادرة / التأميم، و اتخاذ إجراءات خارج مصر تقيد بصفة جوهرية من القدرة على تحويل قيمة البضاعة المشحونة إلى عملة الوفاء و ذلك اياً كان الاجراء المتخذ سواء كان قانونا / لائحة / يشمل ذلك الرفض /أو التأخر فى الموافقة على التحويل، علاوة علي الحروب و الأضطرابات الأهلية التى يكون لها اثر كبير اذا ترتب عليها مباشرة حجز المشترى أو تأخره فى سداد المبالغ المستحقة للمصدر.
تعرف علي رقم القرار الذي أنشئت به الأفريقية لإعادة التكافل
أما الشركة الأفريقية لإعادة التكافل” فتم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 730/ت في يونيو 2010.