دور لجنة فض المنازعات عند امتناع شركة التأمين عن سداد التعويض (إنفوجراف)

فى حالة امتناع شركة التأمين عن سداد التعويض لعملائها فهناك بعض الاجراءات التى حددها قانون الإشراف والرقابة على التأمين لمساعدة العملاء فى الحصول على التعويض.

دور لجنة فض المنازعات عند امتناع شركة التأمين عن سداد التعويض (إنفوجراف)
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

6:42 م, الأربعاء, 9 أكتوبر 19

قد يتعرض بعض العملاء من حملة وثائق التأمين فى بعض الأحيان ، لمشكلات مثل امتناع شركة التأمين عن سداد التعويض، سواء كاملا أو جزءا منه ولا يعرف العملاء المؤمن عليهم الإجراءات القانونية الواجب اتباعها للحصول على حقوقهم، وفقا لقانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، والذى نصت لائحته التنفيذية على تشكيل لجنة فض المنازعات وفقا للمادة 48 مكرر 7 من تلك اللائحة، والتى أعطت سلطة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

تشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة

ووفقا لتلك المادة من اللائحة التنفيذية لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد فى وثيقة التأمين وشركات التأمين تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص (الاتحاد المصرى للتأمين) أو من يفوضه.

ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وقد أجاز هذا القرار للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرار ، كما لها الحــق فى طـــــلب الاستماع إلـــى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها .

وحدد القرار من لهم حق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وهم المؤمن له أو المستفيد فى وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئياً ، وكذلك المستثمرون فى عقود التمويل العقارى ، وأيضا المستأجرين فى عقود التأجير التمويلى ، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب إليها.

قرارات اللجنة غير ملزمة ولا تخل باللجوء إلى القضاء

ووفقا ً لنص المادة 2 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2009 فإن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها ، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة ،وطبقاً لقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 تكون قرارات اللجنة غير ملزمة ، ودون الإخلال بحق المؤمن عليه أو المستفيد من وثيقة التأمين فى اللجوء للقضاء ويحق لأى من طرفى النزاع أن يحصل على صورة رسمية من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزماً لها .

آلية التقدم بشكوى ضد شركة التأمين

وليس للمؤمن عليه أو المستفيد فى وثيقة التأمين الحق فى عرض شكواه على لجنة فض المنازعات مباشرة ، وإنما له الحق فى أن يتقدم بشكواه إلى الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين ومكافحة الغش التى تقوم بدورها بدراسة وجه الخلاف بين الطرفين، وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب ، كما أن الإدارة لها الحق أن توصى بعرض الأمر على لجنة فض المنازعات وبعد اعتماد التوصية من رئيس الهيئة أو بموجب توصية من الإدارة العليا بعرض النزاع على اللجنة .