ضمت قائمة شركات إعادة التأمين العالمية المحظور التعامل معها فى سوق التأمين المصرى من قبل شركات التأمين المصرية 11 شركة إعادة تأمين، من 9 دول مختلفة على مستوى العالم، مقابل 7 فقط العام الماضى 2018؛ بسبب عدم استيفاء تلك الشركات متطلبات القيد المعتمدة، وأجازت فى الوقت ذاته استمرار التعاقدات السابق إسنادها لتلك الشركات قبل 2018، وتضم قائمة شركات إعادة التأمين العالمية المحظورة فى عام 2019 كلا من شركة “Unity Reinsurance company” الروسية الجنسية، وكذلك “Santam Ltd” الجنوب إفريقية.
القائمة تضم 6 شركات عربية من 4 جنسيات مختلفة
وتضمنت القائمة 6 شركات إعادة تأمين عربية من بين الشركات الأحد عشر المحظورة، وحظرت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات التأمين المصرية التعامل مع شركتين إعادة تأمين من دول البحرين وهما، “Mediterranean & Gulf Insurance & Reinsurance co.B.S.C” وكذلك “Trust Re”، بجانب شركتين إعادة تأمين إماراتيين وهما “Gulf Reinsurance” و”Emirates Retakaful”، فضلا عن شركة إعادة تأمين سعودية وهى “Malath Corporation Insurance & Reinsurance”، إلى جانب شركة واحدة عمانية الجنسية وهى “Oman Reinsurance Company SAOC”.
حظر التعامل مع شركتي إعادة هنديتين وأخرى كينية
وشملت قائمة شركات إعادة التأمين المحظور التعامل معها فى سوق التأمين المصرى شركتين إعادة تأمين هنديتين وهما “United India Insurance” و”National Insurance Company Limited”، وشركة إعادة تأمين كينية واحدة وهى “Kenya Re”.
ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تحكم تعاقد وتعامل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين العالمية نهاية أكتوبر 2014، بموجب القرار 122 لسنة 2014، أن تكون الشركة المسموح بالتعامل معها صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، وأن تسفر الدراسة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية، ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين.
وألزمت تلك الضوابط شركات وجمعيات التأمين المصرية فى مجال تأمينات الممتلكات ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
وبالنسبة للشركات العاملة فى مجال تأمينات الأشخاص ففى حال تجاوز نسبة إعادة التأمين %30 من إجمالى لأقساط المكتتب فيها، فيجب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد على %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد على %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
وتعرف عملية إعادة التأمين على أنها توزيع وتفتيت الأخطار التى تقبلها شركات التأمين، وذلك بإعادة كل أو جزء كبير منها لمعيدى التأمين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية، سواء كانوا شركات إعادة خارجية، أو شركات تأمين محلية.