تعرف على ضوابط استثمارات شركات التأمين وفقا لقانون الإشراف والرقابة على القطاع

أما ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فهى 20% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها

تعرف على ضوابط استثمارات شركات التأمين وفقا لقانون الإشراف والرقابة على القطاع
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

3:41 م, الأثنين, 15 مارس 21

نظراً لأهمية الاستثمار فى نشاط التأمين فإن التشريعات وجهات الرقابة على التأمين عالميا عادة ما تتدخل لوضع معايير لضبط أداء الاستثمار، مما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمراكز المالية لشركات التأمين، فضلاً عن استقرار السوق ككل، وفيما يلي ضوابط استثمارات شركات التأمين التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في لائحته التنفيذية.

ضوابط استثمارات شركات التأمين على الحياة

وبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فإن ضوابط استثمارات شركات التأمين هى 25% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، و20% على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وذلك بجانب 25% على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

وهذا فضلا عن 20% على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، ومنح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90% من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.

وهناك 20% على الأكثر في منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقاري باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أي قرض على 5% من جملة الأموال المخصصة أو 60% من القيمة السوقية للعقار أو 10% من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، و50% على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزيالمصري وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة.

وأيضا 10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

قواعد استثمار شركات الممتلكات

أما ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فهى 20%على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها، و15% على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

وذلك بجانب 25% على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، وألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

وتشمل أيضا 10% على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، و50% على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزيالمصري وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20% من جملة الأموال المخصصة.

وتضم كذلك 10% على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة في هذا الشأن.