تعرف على دليل تظلمات قطاع التأمين ضد قرارات الهيئة أو الوزير المختص

لكل العاملين بقطاع التأمين من شركات التأمين ووسطاء التأمين الشركات والأفراد دليل تظلمات قطاع التأمين ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والوزير المختص.

تعرف على دليل تظلمات قطاع التأمين ضد قرارات الهيئة أو الوزير المختص
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

5:23 م, الجمعة, 11 أكتوبر 19

تشكل لجنة لنظر التظلمات وقص المنازعات بقرار من وزير الاستثمار رقم 23 لسنة 2015، التي تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة أو بين الوسطاء وبعضهم، فيما يتعلق بنشاط الوساطة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أربعة أعضاء منهم ممثل الاتحاد المصري للتأمين، يختاره مجلس إدارتها وممثل للجمعية المصرية لوسطاء التأمين يختاره رئيسها، وأحد ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص وعضو يمثل الهيئة.

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين) من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين أو القانون رقم (10) لسنة 2009، والخاصة بنشاط الوساطة في التأمين، وبفض المنازعات التي تثور بين شركات التامين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين وبعضهم البعض المتعلقة بنشاط الوساطة في التأمين.

إجراءات التظلم ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية

دليل تظلمات قطاع التأمين من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

أول طريقة للتظلم عن طريق تقديم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على بيانات اسم مقدم التظلم ولقبه وصفته ومهنته وعنوانه، وكذلك تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.

وكذا موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له، بجانب بيان بطلبات المتظلم، خاصة فيما إذا كان المتظلم يطلب إلغاء القرار بالكامل أو شق منه، والإيصال الدال على سداد رسوم التظلم، وتقديم طلب إستلام صورة طبق الأصل من قرار لجنة التظلمات.

وحق التظلم يكون لكل صاحب شأن له صفة أومصلحة مشروعة فى طلب إلغاء القرار المتظلم منه.

ويقدم التظلم من المتظلم الأصيل أو وكيله مع تقديم سند الوكالة، ويكون من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين الطبيعيين (الأفراد) والاعتباريين (الشركات).

مواعيد التقدم بتظلمات وسطاء التأمين للهيئة

ويكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين) أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار، بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به.

وحددت المادة 134 مكرر (1) من اللئحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره للنظر فى التظلمات، وفض المنازعات التى تثور بين شركة التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة، أو بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة، ولم يوقف المشرع سريان القرارات الإدارية الصادرة فى نشاط وسطاء التأمين على تقديم التظلم من صاحب الشأن.

وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 بتاريخ 1/2/2015 والذى نص فى مادته الرابعة الفقرة الخامسة على سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم وهو 5000 جنيه.

وعلى الهيئة رد مقابل الخدمات التى قام المتظلم بسدادها فى حالة قبول تظلمه موضوعًا أو صدور حكم نهائى بإلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو صدور الحكم بإلغاء القرار على أن يتم خصم 10% من إجمالى المبلغ كمصروفات إدارية.

يجوز البت في التظلم بحالة غياب المتظلم

وفى حالة عدم حضور المتظلم أو من ينوب عنه جلسات اللجنة بعد إخطاره إخطارًا صحيحًا، فإنه وطبقًا للقواعد العامة فإنه يجوز فى هذه الحالة لللجنة البت فى تظلمه فى غيابه لأنه يكون هو الذى ضيع على نفسه فرصة إبداء دفاعه.

ويجوز للمتظلم أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لتظلمه عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات، وفى هذه الحالة يتعين أن تكون تلك المستندات داخل حافظة مستندات موضح على وجه الحافظة بأن المستندات المنطوية عليها أصول أو صور حسب الأحوال، ولا يجوز للمتظلم تقديم أية مستندات إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات أثناء تداول التظلم بالجلسات وإنما يكون ذلك عن طريق مقرر اللجنة المختص بنفسه.

ونصت المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 1/2/2015 على أن تجتمع اللجنة فى أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقًا لما يحدده رئيس اللجنة ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتصدار قرارات اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.

يجوز الاستعانة بتقرير خبير أو مستندات

وإذا رأت اللجنة أو أحد الأطراف الاستناد إلى تقرير يضعه خبير أو أى دليل مستندى فيجب ابلاغ ذوى الشأن به، وتحدد اللجنة أتعاب الخبير ويتحملها الطرف الذى يطلب لديه،وتبت اللجنة فى التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفائها لكافة المستندات التى تطلبها، وتكون قرارات اللجنة بالبت نهائية ونافذة بمجرد الإخطار بها.

وتودع اللجنة لدى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات ملف مشفواعا بالقرار الصادر منها، وذلك فى اليوم التالى لصدوره، وعلى الإدارة المعنية إخطار المتظلم أو ذوى الشأن فورًا بالقرار والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.

وفى حالة عدم عرض التظلم على لجنة التظلمات المنوط بها نظر التظلم يجوز للمتظلم أن يتم سحب التظلم المقدم منه، بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات، وبموجب توكيل رسمى يبيح سحب التظلم وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد السوم المسددة منه.

وفى حال عرض التظلم على لجنة التظلمات يتم تقديم طلب باسم رئيس اللجنة وبموجب توكيل رسمى يتيح سحب التظلم وأسبابه، على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه، وفى هذه الحالة الأمر متروك لرئيس اللجنة.



\