أولت مصر اهتماما كبيراً بمجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تجلى ذلك فى تنظيم بيئة تشريعية ملائمة وذلك من خلال إصدار القانون رقم (80) لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب رقم (94) لسنة 2015 وما تبعه من قوانين أخرى في تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
أهمية منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وانطلاقاً من ضرورة وجود أداة رقابية فعالة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم تأسيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 ، وهي وحدة التحريات المالية المصرية كوحدة مستقلة بالبنك المركزي المصري.
وتفعيلاً لالتزامات الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بما يتفق وطبيعة أنشطة هذه المؤسسات والجهات، وبما للهيئة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها.
وتستهدف كذلك توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ذلك حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
فقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من القرارات التي تنظم الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها وأهمها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2019 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أصدرت قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2019 بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.
3. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2020 بشأن الضوابط الرقابية الخاصة بقوائم العقوبات والقيود المستهدفة في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي مطلع عام 2021 أصدرت الهيئة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات والمؤسسات المالية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والذي تم من خلاله دمج كافة القرارات السابقة في قرار موحد يضم جميع الأحكام المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث يرتبط بتطبيق هذه القوانين والقرارات التزام الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما تتضمنه من أحكام وقواعد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تنفيذ التزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذا بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العناية الواجبة لعملاء الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي، إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول و إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً وكافة ما يتم نشره من خلال الهيئة أو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصاً من الهيئة على القيام بالدور التوجيهي والإشرافي والتوعية اللازمة في هذا الخصوص فقد تم تصميم هذه الصفحة لتكون بمثابة منصة تعليمية وتوعوية بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا السياق وكذا للأدلة الاسترشادية ونشرات التوعية التي تعدها وتنشرها الهيئة لمساعدة كافة الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها على الامتثال للمتطلبات القانونية الواقعة عليها في هذا الشأن.