تناقش الجلسة العامة في البرلمان، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة أن مصر والعالم شهد في الأونه الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فسياسيا طالت الجائحة دول العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية و تنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعي أو الاختياري للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وأشار تقرير لجنة البرلمان المشنركة الذي حصلت “المال” علي نسخة منه ، إلى حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الأزمة، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وهو من أهم المشروعات لضرورته حيث أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجهه منظومة الصحة والقطاع الطبي، لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها، كما تم أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من الأهمية بمكان أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق داعمة لتدبير موارد صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.
كما ظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وفى إدارة حالات الطوارئ أو الكوارث، حيث يتم تأسيسها أو الدعوة لتدشينها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى أو حتى الأفراد في التزامن مع وقوع أية أزمات مفاجئة، متوسطة أو كبيرة الحجم، بهدف توفير التمويل اللازم من أجل مواجهة الأمراض الوبائية، والتصدى للمخاطر نتيجة وقوع الكوارث الطبيعية، ودعم المنشآت المتأثرة من انخفاض أو توقف حركتها ومساندة العاملين بها.
أولاً: فلسفة مشروع القانون المقرر عرضه بجلسة البرلمان غدا:
تنص المادة (18) من الدستور على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”
وبناء عليه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.
وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص:
1-القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.
2-ودعم شراء الأدوية.
3- ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
4-ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.
النص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.
ثانيًا ـ أهم الملامح الأساسية لمشروع القانــون:
تضمن مشروع القانون مادتى إصدار بخلاف مادة النشر وأربعة عشرة مادة علي النحو التالي:
مادة (1): تضمنت إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية حيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وكذلك مقره القاهرة.
مادة (2): تضمنت استهداف الصندوق إلي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وحددت أربعة مجالات للتمويل.
مادة (3): نصت على أن يتولى إدارة الصندوق كل من (مجلس الأمناء – مجلس الإدارة – المدير التنفيذي).
مادة (4): تضمنت تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الصحة والسكان – محافظ البنك المركزي المصري– المالية– التعليم العالي والبحث العلمي– التضامن الاجتماعي) وكذلك ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة.
مادة (5): اختصاصات مجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
مادة (6): مجلس إدارة الصندوق وتشكيله وعضويته.
مادة (7): اختصاصات مجلس إدارة الصندوق.
مادة (8): المدير التنفيذي للصندوق.
مادة (9): لائحة النظام الأساسي للصندوق، وقرار إصدارها.
مادة (10): موارد الصندوق.
مادة (11): أوجه الصرف من حصيلة موارد الصندوق والتي تتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (12): أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
مادة (13): موازنة الصندوق مستقلة وملحقة بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة (14): تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
ثالثاً: رأى مجلس الدولة:
لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
رابعاً- أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:
أولا: مــواد القـــانــون:
ورأت لجنة البرلمان المشتركة الأتى:
الـمــادة (2) أصلها المادة (1):
– إضافة فقرة ثانية تنص على “ويلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.”، لضبط حكم المادة.
-إضافة كلمة “أرصدة” قبل كلمة “حساب” في الفقرة الثالثة، لضبط الصياغة.
الـمــادة (7) أصلها المادة (6):
البند (10): حذف البند لتقليل عدد مجلس الإدارة.
البند (11، 12): استبدال عبارة “وزير الصحة والسكان” بعبارة “وزير التضامن الاجتماعى، ووزير المالية” على الترتيب، نظراً لاختصاص وزير الصحة والسكان بالعرض لكونه رئيس مجلس إدارة الصندوق.
إضافة البندين أرقام (١٣، ١٤): وينصان على:
– مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
-ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
الـمــادة (11):
استبدال عبارة “مجلس الإدارة” بعبارة ” مجلس الأمناء”، لاختصاص مجلس الإدارة بتحديد أغراض الصرف.
الـمــادة (16) مستحدثة:
حذف عبارة “ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.”، للمرونة في تحديد نسبة المساهمات دون الحاجة لتعديل النظام الأساسى.
وفيما يلي النسخة الكاملة للتقرير :