تعرف على المدة القانونية للحصول على تراخيص البناء

تعرف على المدة القانونية للحصول على تراخيص البناء

تعرف على المدة القانونية للحصول على تراخيص البناء
جريدة المال

المال - خاص

3:48 م, الأثنين, 22 يونيو 15

المال – خاص:

حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 المدة المحددة التى تلتزم بها الجهة الادراية الممثلة فى رئاسة الحى التابع له العقارى او جهاز المدينة اذا كان العقار يقع فى احد مدن المجتمعات العمرانية الجديدة باصدار التراخيص للعميل ب 30 يوماً وذلك فى حالة استيفاء كل المستندات المطلوبة.

وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص البناء فى المستندات الدالة على ملكية الارض ، صورة من بطاقة الرقم القومى للمالك او من سيصدر باسمه الترخيص وتفويض مهندس فى حال عدم حضور المالك، شهادة حساب قيمة الاعمال ، شهادة صلاحية المبنى للاشغال ، وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية للمشروع.

وتتولى الجهة الادارية استلام ملف التراخيص والتاكد من استيفاء كافة المستندات والاجراءات المطلوبة وفى حال عدم استيفاء المالك للمستندات يتم اخطاره خلال اسبوع وعقب استكمال المستندات تلتزم الجهة باصدار التراخيص خلال 21 يوما من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.

وفى حال انقضاء المدة المحددة بـ 30يوما ولم تبت الجهة الادارية فى الطلب المقدم من طالب التراخيص يعد ذلك موافقة مبئدية وفقاً للقانون ويحق لطالب التراخيص اخطار المحافظ بالبدء فى الاعمال الانشائية للمشروع مع الالتزام بالشروط والضمانات الموجودة باللائحة ويعرف ذلك بالترخيص الضمنى.

جريدة المال

المال - خاص

3:48 م, الأثنين, 22 يونيو 15