تعرف على الفئات المستثناة من الحظر ونص قرار المواعيد والإجراءات الجديدة

من الأحد 14 يونيو وحتى نهاية الشهر

تعرف على الفئات المستثناة من الحظر ونص قرار المواعيد والإجراءات الجديدة
صفية حمدي

صفية حمدي

7:01 م, الخميس, 11 يونيو 20

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، القرار الرسمي بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة “كورونا”، في الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020( والخاص بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء)، واستمراراً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” ، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءاً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة والتي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وفي مادته الثانية، نص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والنوادي الليلية، والملاهي ، والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

ونصت على أن يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل في جميع المطاعم وما يُماثلها من محال ومنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات، والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار اليوم، والالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص القرار في المادة الثالثة على أن تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، وذلك بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية” أمام الجمهور بدءاً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح القرار في الماة الرابعة على أن يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى منه الخاصة بموعد الحظر جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها؛ وذلك سواء للسوق المحلي، أو للتصدير، أو الطرود، أو مستلزمات الإنتاج، وأيضا مركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين في المصانع، أو المخازن والمستودعات، أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ويُستثنى أيضا وفقا للقرار من  تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار المخابز، ومحال البقالة، والبدّالين التموينيين، ومحال الخضروات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت التي تتواجد خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها في ساعات حظر الانتقال، والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وجميع المصانع والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ.

وأيضا المستشفيات، والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وكافة وسائل الإعلام.

ويُستثنى أيضا خدمات طوارئ شركات الكهرباء، وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه، ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات ، وخدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها.

ويستثنى بطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات، والبضائع للعملاء؛ سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين في أي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

ونص قرار رئيس الوزراء، في المادة الخامسة ، على أن تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً؛ درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.

ونصت المادة السادسة من القرار، على أن يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات إلى المواطنين، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد .

وكذلك بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية التي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري التي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين. 

ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 (والخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا)، أو خلال فترة سريانه، أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة؛ درءاً لأي تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد ، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين .

ونص القرار، في مادته السابعة، على تعليق تواجد الطلاب في مقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، وتعليق تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها، ولا يسري حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات وذلك طبقا لما تحدده السلطة المختصة.

ونصت المادة الثامنة على أن يستمر العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون في المرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط  بتقديم خدمات للجمهور التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والكهرباء ، والصرف الصحي، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة في كل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة الصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس ” كورونا”.

وفي المادة التاسعة، نص القرار على أن تسري أحكام المواد من المادة الأولى وحتى الثامنة من هذا القرار، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو عام 2020، حتى نهاية شهر يونيو من العام ذاته .

وفي مادته العاشرة نص على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية، على أن يُسمح اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 وحتى نهاية الشهر ذاته القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة، وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية.

ونص القرار، في مادته الحادية عشرة، على استمرار التزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

ونصت المادة الثانية عشرة بالقرار على أن يستمر العمل بقراري رئيس الوزراء رقمي: (606) لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020، بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

وفي المادة الثالثة عشرة، نص قرار رئيس الوزراء كذلك على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي بجميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة بالقرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” ، و852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين ببعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، وقرار رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس “كورونا” المستجد، وكذلك قرار رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس، وكذلك قرار 1069 لسنة 2020 بالشأن، وبما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.