تعرف على السند القانونى للتنمية المحلية فى تحصيل رسوم الشواطئ

ومنذ قليل أعلن مجلس الوزراء بيانا رسميا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل رسوم انتفاع بالشواطئ الساحلية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية .

تعرف على السند القانونى للتنمية المحلية فى تحصيل رسوم الشواطئ
أحمد عاشور

أحمد عاشور

3:16 م, الأربعاء, 4 سبتمبر 19

قال اللواء وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن قيام المحليات بتحصيل رسوم على الشواطئ حق أصيل لها بموجب المادة 51 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 .

وتنظم المادة 51 الموارد المالية للمدن ومصادرها وتصل إلى 11 مصدرا من بينها رسوم الانتفاع بالشواطئ والسواحل واستغلالها بجانب حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الإضافية المقررة عليها، ما عدا المخصص حصيلتها طبقاً للقانون لأغراض قومية وحصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة.

وفيما يلى النص الكامل لقانون نظام الحكم المحلي الذي تستند له وزارة التنمية المحلية


ومنذ قليل أعلن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل رسوم انتفاع بالشواطئ الساحلية برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية وهيئة التنمية السياحية .


وقال شعراوي في تصريحات إنفردت بها اليوم إن ما أثاره رئيس مدينة الضبعة السابق اللواء حسين أبو طالب غير منضبط ولايصح قوله حيث لم يتم حسم قيمة الرسوم حتى الآن، ومن المقرر تحديدها بمعرفة اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء.

وأصدر محافظ مرسى مطروح نهاية الشهر الماضي قرارا بإقاله ، رئيس مدينة الضبعة بعدما صرح بأن هناك تعليمات من وزارة التنمية المحلية تنص على تحصيل 150 جنيها مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى، وذلك فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة.