نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 108 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لـ قانون التعدين .
وانفردت جريدة “المال” بأبرز بنود اللائحة فيما يخص قيمة إيجار المناجم فى مرحلة الاستغلال، والإتاوات لأبرز الخامات المنجمية والتى تراوحت بين 9 إلى 10%، والتحول لنظام الإتاوات والإيجار فيما يخص اتفاقات استغلال الخامات المنجمية، والتى جاءت مطابقة لنص اللائحة المنشور اليوم.
ووفقا للائحة تم إجراء تعديلات جذرية باتفاقات التنقيب عن الخامات المنجمية، والتحول إلى نظام “الضرائب والإتاوة والإيجار” بدلا من اقتسام الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات.
وتنشر المال فى هذا التقرير أبرز مواد اللائحة فيما يخص قيمة الإيجارات والإتاوات لقطاعات المناجم والمحاجر والملاحات، واشتراطات التصدير الخاصة بالخامات التعدينية:-
منجم واحد لكل مرخص لا تزيد مساحته على كيلومتر مربع
وأوضحت لائحة قانون التعدين أنه يصدر ترخيص البحث للمناجم التى لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع بحد أقصى منجم واحد لكل مرخص، ويكون ترخيص البحث لمدة عامين، يجوز تجدديها لمدتين، كما يجوز تجدديها لمدة ثالثة بمبررات مقنعة تقبلها الهيئة من المرخص له.
ويلزم المرخص له بنفقات سنوية لأعمال البحث لكل كيلومتر مربع بحد أدنى 4 أمثال القيمة الإيجارية السنوية فى فترات البحث.
5000 جنيه إيجار الكيلو المربع فى “البحث الأولى”.. و25000 فى “الاستغلال”
وحددت اللائحة قيمة الإيجارات السنوية خلال فترات البحث بواقع 5 آلاف جنيه لكل كيلومتر مربع فى فترة البحث الأولى، ترتفع إلى 10 آلاف فى الفترة الثانية، و15 ألفا فى “الثالثة”، و20 ألفا فى فترة البحث الأخيرة، على أن تقفز إلى 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع فى مرحلة “الاستغلال”.
ويجوز تعديل القيمة الإيجارية كل 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترحات الهيئة والجهات المعنية.
وعلى المرخص له أن يقوم بتقديم تقرير إلى الهيئة بشكل ربع سنوى يوضح فيه مراحل وتطورات عملية البحث.
ويؤدى المرخص له باستغلال خام الرمال البيضاء إيجارا قدره 9 جنيهات لكل متر مربع سنويا.
5 إلى 10% نسبة الإتاوة على 34 خامة منجمية
ووفقا للائحة تم تحديد نسبة الإتاوة على خامات الألمنيت والفوسفات بواقع 10% لكل منهم، والباريت والبنتونيت والجالينا والفراميت وأكاسيد الحديد والقصدير بواقع 9% لكل منهم، والشبة والفحم وعروق الفلسبار والكاولين والكروميت والكوارتز والماجنزيت وأكسيد المنجنيز والنحاس والسينايت والبايت بنسبة 8%.
والتلك والدياتومتيت والكاسيتريت والكاولين الرملى والمسكوفيت والجلوكونايت بنسبة 7%، والبيروكسين والبيريت والزنك والزركون والفلسبار الوديانى والفلوسبار فلوريت والكالسيت والميكا بنسبة 6%، وأخيرا اقل إتاوة بواقع 5%.
ويلتزم المرخص بسداد تلك الإتاوة “التى تمثل حصة سنوية من الإنتاج”، على دفعات ربع سنوية على أن تتم التسوية النهائية فى آخر العام.
تخصيص 1% من إنتاج المناجم لـ”المسئولية الاجتماعية”
وبحسب اللائحة تم تخصيص نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة التى يعمل بها.
وتستغل هذه النسبة فى بناء وتطوير المدارس والمستشفيات وتجهيزها وتمهيد رصف الطرق ورفع كفائتها بالاضافة لمشروعات البنية الأساسية من مياه وشرب وصرف صحى مع الاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر فقرا.
4 إلى 12 جنيها إيجار المتر المربع للمحاجر
وعلى صعيد المحاجر تم تحديد قيمة إيجار المتر الواحد لخامات الجبس والرمل والزلط والدبش وكسر الرخام وأى مخلفات أخرى تماثلها بواقع 4 جنيهات، والحجر الجيرى غير النقى بواقع 7 جنيهات، والحجر الجيرى النقى بواقع 9 جنيهات، والرخام وأحجار الزينة بـ 12 جنيها.
ويجوز تعديل تلك القيمة كل 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
فرض 13% إتاوة على المحجر من إجمالى الإنتاج السنوى
وكشفت اللائحة أن المرخص له سيلتزم بتسديد إتاوة سنوية بنسبة 13% على كل خام منقول على دفعات ربع سنوية، كما تؤدى شركات ومصانع الأسمنت التى لديها محاجر إتاوة 13%.
وتم تخصيص نسبة 6% من الإنتاج سنويا الخاص بالمحاجر لصالح بند “المسئولية المجتمعية”، لخدمة المنطقة العامل بها المرخص له.
100 ألف جنيه إيجار كيلومتر الملاحة سنويا
ويؤدى المرخص له أثناء فترة تجهيز الملاحة المحددة بالترخيص قيمة إيجار سنوية مقدارها 100 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع.
ويؤدى المرخص له أثناء فترة الإنتاج قيمة إيجار سنوية للملاحات الصناعية بواقع 120 ألف جنيه عن كل كيلومتر مربع من مساحة الملاحة، وما يزيد على ذلك يحسب بالنسبة المئوية ويسدد قيمة إتاوة مقدارها 10% من الإنتاج السنوى.
ويسدد مبلغ 150 ألف جنيه إيجارا سنويا لكيلومتر الملاحات الطبيعية، وما يزيد على ذلك يحسب بالنسبة المئوية ويسدد قيمة إتاوة 13% من الإنتاج السنوى.
ويجوز للهيئة والجهات المعنية تعديل قيمة الإيجار ومراجعتها كل 3 سنوات، كما تم تخصيص نسبة 6% من الإنتاج السنوى للملاحات لصالح بند المسئولية الاجتماعية للمجتمعات المحيطة بالمشروع.
شروط الموافقات التصديرية للمعادن
نهت اللائحة عن تصدير أى خامة منجمية أو محجرية أو ملاحات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الثروة المعدنية، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية إلا فى حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية بالاعتماد عليها.
وعلى الراغب فى التصدير أن يقدم طلب الحصول على الموافقة التصديرية مرتين سنويا للشحنات المطلوب تصديرها ،موضحا به الكمية وسعر البيع ومصدر الخام والجهة المصدر اليها.
ويشترط التصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر مستخرجة من ترخيص سارى وله بيان إنتاج.