أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور محمد عمران وضع الهيئة مقترحا لتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم (141) والصادر فى عام 2014، شمل تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في مزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وجاءت هذه الاشتراطات في عدد من النقاط نلخصها فيما يلي:
1- شركة مساهمة مصرية، يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن عشرين مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
3- الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر معاً استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين بالبند السابق.
4- ضرورة توافر الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا لقواعد الهيئة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مشروع القانون قد أسند لوحدة – مستقلة – بالهيئة ذات طابع خاص مهمة تنظيم ورقابة ومتابعة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس امناء تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيله قرار من مجلس ادارة الهيئة.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء إتحاد يضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى “الأتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.