تعرف على أبرز تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة

تتعلق بمشروعات المناطق الاقتصادية والتجارة الإليكترونية

تعرف على أبرز تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
منى عبدالباري

منى عبدالباري

3:24 م, الأربعاء, 15 ديسمبر 21

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون.

ولفت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

مشروعات المناطق الاقتصادية

  أضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي يجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها تخضع للضريبة بسعر “صفر”؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.  

التجارة الإليكترونية

أشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة للشخص غير المسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

أوضح الوزير، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي.

وأوضح إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة “المكلف” بتحصيل ما تم توريده.

  ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمارك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.