يأتي تعديل قانون تنظيم الجامعات ، والذي وافق عليه مجلس النواب أمس في مجموعه ، على رأس أولويات المجلس للتصويت النهائي عليه وإقراره في أقرب جلسة عامة.
ويهدف تعديل قانون تنظيم الجامعات ، إلى إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب، مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
كما تقوم فلسفة تعديل قانون تنظيم الجامعات ، على أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
كما أوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كليهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من إختلاف سبب استحقاق كل منهما فتلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للاستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل.
وترصد “المال” في تقريرها التالي أهم ما جاء في تعديل قانون تنظيم الجامعات مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر على النحو التالى:
(المادة الأولى)
– تضمنت حكماً يقضى باستبدال نص جديد للمادة (121) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يفيد أنه ” مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، بشرط عدم إحتساب هذه المدة في المعاش، ولهم أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
كما أجازت ندبهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط مراعاة حسن سير العمل.
(المادة الثانية)
– تضمنت حكمين الأول يقضى باستبدال العنوان الوارد تحت البند (ثانياً) من الباب الثاني من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ليكون العنوان:
ثانياً: الأساتذة أو الأساتذة المساعدون أو المدرسون المتفرغون، والأساتذة غير المتفرغين، والزائرون.
– والثاني يقضى باستبدال عبارة ” الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ” بحسب الأحوال بعبارة ” الأستاذ المتفرغ” وذلك أينما ورد ذكرها بالمادة (124) من ذات القانون.
(المادة الثالثة)
هي مادة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
رابعاً: التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
مادة 121:
رأت اللجنة استبدال حرف “مـع” بحرف “من” الوارد في الفقرة الأولى من المادة، وذلك تصحيحاً للخطأ المادي حيث إن الحكومة أفادت بأنها موجودة في النص القائم وإن ما ورد بمشروع القانون خطأ مادي يجب تصحيحه.
كما رأت اللجنة إضافة جملة ” بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس”، إلى عجز الفقرة الأولى من المادة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين عضو هيئة التدريس الموجود بالخدمة، وبين عضو هيئة التدريس المتفرغ.
(المادة الثالثة)
مستحدثة (انتقالية)
استحدثت اللجنة مادة جديدة (انتقالية) لمشروع القانون لتكون المادة الثالثة مع إعادة ترتيب مواد مشروع القانون لتصبح مادة النشر هي المادة الرابعة رغبة منها في تطبيق حكم استفادة من بلغ السن القانونية لترك الخدمة وتم تعيينه بالفعل في وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
لذلك فقد رأت اللجنة التأكيد على ذلك بإضافة هذه المادة الجديدة تقضى صراحة بسريان أحكام المادة “121” من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بموجب مشروع القانون المعروض على من سبق تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الحكم الخاص بالتعيين في وظيفة أستاذ مساعد متفرغ ومدرس متفرغ، فيطبق هذا الحكم على من يبلغ السن القانونية لترك الخدمة بعد العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة لمن سبق تعيينه في وظيفة أستاذ متفرغ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
– أصبحت مادة النشر هي المادة الرابعة.