قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي أصدر رئيس الجمهورية قرارا بشأنه وتم نشره بالجريدة الرسمية.
لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة
وأشار عمران إلى أن التعديلات استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.
كما أوضح رئيس الهيئة أن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 قد تَمَ إجراؤه ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلية متمثلاً في العقود المستقبلية، وبهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به.
وقال عمران في بيان اليوم إن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية-وأبرزها سندات وأذون خزانة-من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وقد ألزم حُكم المادة السابعة من القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.
وأضاف رئيس الهيئة ان قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وحرصاً على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، فقد شددت أحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
كما أوضح عمران أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل.
كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة.
وبحسب عمران فإن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.
وأشار رئيس الهيئة أن القانون يمثل تنظيما متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية واجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.