وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وتوافقت كل من الحكومة والجلسة العامة على مقترح النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بإضافة مدينتي القاهرة والجيزة لنص المادة الأولى والتي تنص على: عند مغادرة أراضي الجمهورية يتم سداد 100 جنيه، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لـ”البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح” فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، والمصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
وأكدت نورا على ضرورة إضافة المدينتين إلى المحافظات المستثناه وهو ما وافق عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية والنواب.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
يذكر أن القانون الذي توافق عليه المجلس بشكل مبدئي شمل بنودا أخرى أيضا غير دخول المسارح والملاهي، مثل رسوم مغادرة والبن المحمص والشيكولاتة وبعض المأكولات البحرية والشراء من الأسواق الحرة والتأمين على السيارات.