تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد أمام للجمعيات والمنظمات الأهلية، إنه تم الانتهاء من عقد ورشات العمل لمناقشة 3 مسودات لقانون الجمعيات الأهلية، لافتاً الى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للقانون.

تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية
جريدة المال

المال - خاص

2:19 م, الخميس, 4 سبتمبر 14

 

كتب ـ مدحت إسماعيل:
 
قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد أمام للجمعيات والمنظمات الأهلية، إنه تم الانتهاء من عقد ورشات العمل لمناقشة 3 مسودات لقانون الجمعيات الأهلية، لافتاً الى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تشكيل لجنة صياغة المسودة النهائية للقانون.

يشار أن مسودات القوانين المطروحة للحوار المجتمعى، هي: قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وقانون سنة 2012، ومشروع قانون رقم 164 لسنة 2014/2013.
وأضاف لـ”المال”، أن تشكيل لجنة الصياغة سيضم، ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الحقوقيين.
 
ولفت أن الاتحاد ووزارة التضامن تسعيان لعمل مسودة قانون ترضى جميع الأطراف، وتكون مناسبة لوضع الجمعيات الأهلية الحالي، فضلاً عن وجود آليات لضبط تلقى المنح والهبات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، حفاظاً على الأمن القومي.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قد تقدم بمذكرة للدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ، أثناء توليها حقيقة الوزارة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب الأولى، بمذكرة تحتوى على تعديل المادة رقم “6” والمادة رقم “75” من قانون الجمعيات، وأن التعديل يهدف إلى التوافق مع دستور 2014 بالنسبة للمادة رقم 75، ويهدف إلى اختصار الوقت فى تأسيس الجمعيات وتفعيل دور المجتمع المدنى بالنسبة لتعديل المادة رقم 6 من قانون الجمعيات الأهلية.

وأن المادة رقم “6” من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 سيتم تعديلها لتنص على أن تأسيس الجمعيات الأهلية تنشأ عن طريق الإخطار بعد تقديمها المستندات اللازمة وموافقة الجهة الإدارية التي تقوم بطلب تصحيح أوضاع الجمعية المزمع أنشاءها حال عدم استوفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون. ويحق للجهة الإدارية حال عدم استجابة الجمعية بتصحيح أوضاعها، تحويل أوراق الجمعية إلى الجهات القضائية المختصة، لأخذ حكم يسمح لها بتأسيس الجمعية.

 و لفت عبد القوي  أن النص الموجود حالياً بالمادة رقم”6″ من القانون، تنص على أن  تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعدل لذلك خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات المشار اليها فى المادة ” 5″ من هذا القانون ، فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون، وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضى ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد.

و أضاف عبد القوي أن المادة رقم 42 التى ستدخل ضمن التعديل، هى المادة الخاصة بحل الجمعيات الأهلية، لافتاً إلى النص الموجود فى القانون  تنص على أن  يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير  التضامن الاجتماعى، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في أحوال التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.

كما أن التعديل سينص وفقا للدستور 2014،  على أن يكون حل الجمعيات يكون بحكم قضائى، موضحاً أن المادة 76 من دستور 2014، نصت على أن أنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

يشار إلى  قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، الذى تعمل به الجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى الأن، عليه خلافات كيثرة من جانب الجمعيات، وأن أهم المواد التى نالت نقد كثر من الاتحاد العام للجمعيات، المادة رقم 6، الخاصة بالاشهار، والمادة رقم 42 المتعلقة بحل الجمعية.
جريدة المال

المال - خاص

2:19 م, الخميس, 4 سبتمبر 14