تشكيل لجنة الفحص لطلبات التصالح تثير مناقشات «النواب» مع الحكومة

مطالب بحذف ممثل وزارة المالية

تشكيل لجنة الفحص لطلبات التصالح تثير مناقشات «النواب» مع الحكومة
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:35 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22

شهد اجتماع اللجنة المشتركة المشكَّلة من هيئتي مكتب الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشات واسعة بشأن المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بسبب تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح والمطالبة بحذف ممثل وزارة المالية من التشكيل.

وتوافقت اللجنة على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلي الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها.

كما جدَّد النواب مطالبهم بحذف ممثل الحماية المدنية من تشكيل اللجنة المشار اليها، وسط تمسك وزير الإسكان بوجوده، قائلًا: “شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق”.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن الكثير من المباني لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحًا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة ومراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.

وتساءل النائب إيهاب منصور ، عضو مجلس النواب، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلًا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية.

وأكد النائب علاء قريطم أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها فى بعض المدن.

من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح،

كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترًا، قائلًا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكانت هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق.

وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دورًا وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين.

وتابع: هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية.

وأصبح نص المادة (5) بعد تعديلها:

تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.