تشريع مرتقب «للأدلة الرقمية» لتوقيف مرتكبى الجرائم الالكترونية

قال النائب أحمد رفعت أن مشروع القانون ينص على إنشاء جهاز داخل مباحث الإنترنت لهيئة الأدلة الجنائية الخاصة بالجريمة الإلكترونية، وتخصيص وكلاء نيابةمتخصصين وتدريبهم على هذا النوع من الجرائم

تشريع مرتقب «للأدلة الرقمية» لتوقيف مرتكبى الجرائم الالكترونية
المال - خاص

المال - خاص

8:17 ص, الأثنين, 22 أبريل 19

■ يقضى على ادعاءات اختراق الحسابات

كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن إعداده لمشروع قانون «الدليل الرقمى»، الذى يهدف إلى الاعتداد بالدليل الرقمى كدليل جنائى، حال ارتكاب جرائم سواء النصب، أو التحريض، أو السب والقذف، أو اختراق صفحات وغيرها من الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

اوضح أن مشروع القانون يستهدف تقديم الأدلة الصحيحة إلى القاضى، التى تثبت أن مرتكب الفعل هو ذات الشخص، مضيفا أن الجرائم الإلكترونية عادة ما يتم التحايل عليها من خلال الادعاء بسرقة الحساب الشخصى، أو اختراق الحاسب الآلى أو الهاتف المحمول، وغيرها من الأمور التى تجعلً مهمة ثبوت الفعل على الشخص نفسه أمرا صعبا.

أشار إلى أن مشروع القانون ينص على إنشاء جهاز داخل مباحث الإنترنت لهيئة الأدلة الجنائية الخاصة بالجريمة الإلكترونية، وتخصيص وكلاء نيابةمتخصصين وتدريبهم على هذا النوع من الجرائم وتخصيص جزء من موازنة مباحث الإنترنت لدعم التكاليف اللازمة للجهاز السابق.

نوه إلى أن الجهاز سالف الذكر يمنح الحق حال التقدم ببلاغ رسمى، فى الحصول على الأدلة الرقمية من خلال تتبع مباحث الإنترنت لسريال الجهازالمستخدم فى الجريمة الإلكترونية، ورقم الهاتف، وبصمة الجهاز المستخدم ومخاطبة شركات الاتصالات للكشف عن المواقع والاتصالات التى تم إجراءها قبل وبعد ارتكاب الفعل للتأكد من أن مرتكب الجريمة الرقمية هو ذات الشخص أم تم اختراق حساباته.

لفت إلى أن التشريع المرتقب به عقوبات تصل إلى الحبس، لكنه يطبق وفقا لقاعدة عامة مجردة هى ترك عقوبة الحبس أوالغرامة لتقديرات القاضى وفقا لحجم الجرم المرتكب.

يذكر أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره البرلمان فى يونيو ينص على منح الأدلة الرقمية حجية الأدلة المادية الجنائية فى القضايا.
تنص المادة المنظمة لاستخدام الأدلة الرقمية فى الإثبات الجنائى، على أن «يكون للأدلة المستمدة أو المستنبطة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أوالدعامات بالإلكترونية أو من النظام المعلوماتى، أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات، ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى».

عرف القانون فى مادته الأولى، «الدليل الرقمى»، بأنه أى معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مُخزنة، أو منقولة، أو مستخرجة، أو مأخوذة من أجهزة الحاسب، أوالشبكات المعلوماتية، الممكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة.