تشريع جديد يفرض رسومًا على المهور غير المحددة بعقود الزواج

2.5 على المائة جنيه الأولى و3% على الزيادة للصداق المسمى في عقود الزواج

تشريع جديد يفرض رسومًا على المهور غير المحددة بعقود الزواج
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:59 م, الأثنين, 8 يوليو 19

حدد مشروع قانون حكومي جديد بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري أسعارًا جديدة لقيمة الرسوم المستحقة على عدد من الخدمات والتسجيل بالشهر العقاري.

وتضمن القانون الذي قررت لجنة الشئون التشريعية تشكيل لجنة فرعية لدراسة تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج،تحديد بنسبة 2.5% على المائة جنيه الأولى، من المهر،و 3% على الزيادة، إذا كان الصداق مسمى.

وفي حال الصداق غير مسمى، فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات، كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة الباءنة “الدوطة”، وعلى التزام الزوج بردها، وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.

كما تضمن مشروع القانون جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة،الخاصة بالشهر العقاري، حيث نص جدول حرف ” أ” الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد بأنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية، فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه، وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه، ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000 جنيه، فإذا لم يكن الدين معنيًا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

وبشأن حقوق الامتياز، يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلى وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

وتتضمن الجدول ايضا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الاولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية.

وذلك مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ اما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيخصص نسبة 1% على المبلغ الاصلى وملحقاته .

أما جدول “ب” المعنى بالمحررات غير واجية الشهر فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو لتنازل عنه كما تم تحصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل فى المنقول.

فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد وذلك بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق.

وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية في تشريع الحكومة الجديد فتم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذ لم تجاوز القيمة 2000جنيه و5% إذا لما تجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه .

وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى .

فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان البقاى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة على الأنصبة الاصلية أخذت الزيادة حكم البيع فى تقدير الرسم.

وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها، فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به

إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة فى المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها فى 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.

وحول التصرف فى إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة في اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة.

وتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما أنطبق ايضا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.

أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة الوديعة أو العارية وذلك بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة او العارية.

ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مستندة غلى تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم ب3%.

وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيه جدول مشروع القانون، وتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.