تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان ، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن مشروع القانون ، بأن تضاف مادة جديد برقم 50 مكررًا إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأكد وكيل صناعة البرلمان، فى المذكرة الإيضاحية للقانون ، أن الدولة المصرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30 يوليو 2007 ، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007 والتى تهدف وفق المادة الأولى منها إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
وأَضاف السلاب أن الاتفاقية نصت فى المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وشدد وكيل صناعة البرلمان على أن التنمر هو سلوك عدواني متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثاني أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضة للتنمر إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر والكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره، كما هى الحال فى شأن الإعاقة البصرية.
وأضاف نائب البرلمان ، أن التنمر يكون وقعه أشد سوء على أى من الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ ينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية تصل إلي حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو رغبته فى العزلة أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعيق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجتمع.
ولفت محمد مصطفى السلاب، إلى أنه حيث إن تجريم المشرع لأي فعل أو امتناع يرتبط بالضرورة الاجتماعية التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، ذلك أن القانون الجنائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التى ينهاهم عن مفارقتها، وهو بذلك يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم”حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 53 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 4 نوفمبر سنة 2017″.