تشريع جديد في البرلمان لإضافة الأطقم الطبية المتوفين بـ«كورونا» إلى الشهداء

دور الأطباء وهيئات التمريض ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب

تشريع جديد في البرلمان لإضافة الأطقم الطبية المتوفين بـ«كورونا» إلى الشهداء
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:13 م, الأثنين, 20 أبريل 20

أعلن النائب عبد الحميد كمال، عضو تقدمه، غدًا الثلاثاء، قبل انطلاق الجلسة العامة بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأُسَرهم.

وحصلت “المال” على نسخة مشروع القانون، والذي يهدف إلى اعتبار الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة جنود المعركة التى تخوضها مصر لمحاصرة فيروس كورونا المستجدّ.

كما أكدت المذكرة الإيضاحية أنه يتوجب على كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه الأمثل.

وطالب عضو البرلمان بضرورة توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس فى أزمة كورونا، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول لنا فى مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم.

وتابع عضو البرلمان “أن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدّمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقلّ عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لا بد من إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون”.

واقترح عضو البرلمان إضافة جمله وتعجيل القانون والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون؛ لأن دورهم لا يقلّ عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

واستطرد عضو البرلمان: “قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية كالآتي: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة الجوائح والأوبئة”.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون الذي يقدم إلى البرلمان غدًا:

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأُسَرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف جملة “والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى

لتكون نصها كالآتي:

المادة الأولى:

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومَن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأُسَرهم، والقائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها الآتي:

القائمين على مواجهة فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين على مواجهة فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.