وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، نهائيًّا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدالذي أعدّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المُرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة؛ منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض المحامين، وتأكيد أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى تأكيد الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
وتمّت الموافقة على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي: “مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًّا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًّا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس”.