وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال.
وانعقد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب حقوق الإنسان، ومثل لجنة التضامن النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعرض ممثل الحكومة فلسفة مشروع القانون، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه، وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر1989 والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما ميلادية .
ولفت إلى أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، ونصت المادة 80 من الدستور على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله، ولما كان زواج الأطفال جريمة فى حقهم وتؤدى إلى أثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي فى هذه المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال، ويعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة ،وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق .
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.