أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الموافقة المبدئية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدَّم من النائب جمال حلمي السعيد- لاجتماع مقبل؛ لمزيد من الدراسة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه كل من وزارتي العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدَّم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وسط مطالب عدد من النواب بمراجعة الصياغات المقدَّمة.
يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد عضو مجلس النواب، والذي جاء كالتالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيًا من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
المادة الثانية
تضاف مادتان برقميْ 162 مكرر ثانيًا، 316 مكرر ثانيًا “ج”بقانون العقوبات، نصهما كالآتي:
مادة 162 مكرر ثانيًا
يعاقب بالسجن المشددة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا أو خرب أو دمر أو هطل أو قطع أو كسر خطًّا من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأيٍّ منها.
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبيَّنة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمّد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة مؤقتة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المُشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.
مادة 316 مكرر “ج”
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على إحدى المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف حنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، كل من أخفى أو تعامل أو تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياء المستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.