أعلنت اللجنة التشريعية بالبرلمان في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقتها على تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن منع تداخل الإرهابيين وسط أعضاء النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة لمنعهم من نشر أفكارهم المغلوطة.
وينص التعديل على أن “تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدارج وطوال مدته الآثار التالية منها بالنسبة للكيانات الإرهابية”.
حظر الكيان الإرهابي ووقف نشاطه
ويشمل التعدي “حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضاءه سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخرى الخاص بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته”.
وبالنسبة للإرهابيين ضمت الآثار المترتبة الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية وإنهاء الخدمة بالوظائف الحكومية أو أنهاء تعاقد بشركات قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما، وتجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية والدعوية تحت أي مسمي.
سقوط العضوية في النقابات المهنية
كما تضم أيضا سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصة بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه، وفي جميع الأحوال تراعي حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة علي نشر قرارات الادارج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية بشأن هذه المادة بأن يستبدل نص المادة 7 المحددة للأثار المترتبة بقوة القانون علي نشر قرار الادارج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين، فبالنسبة لما استبدلته من أثار للكيانات الإرهابية، هو تجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للكيان أو لأعضاءه سواء يملكها الكيان بالكامل أو في صوره حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله وحذف عبارة “متي كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي” التي تضمنها النص القائم لعدم اتفاق ذلك مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 خاصة الفقرة رقم 1″ب” والتي أو جبت التزام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها عمدا بتوفير الأموال أو جمعها بأى وسيلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية.
حظر التمويل للإرهابي
أما بالنسبة لما استبدله من آثار علي الإرهابيين فتضمنت فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي المناصب المحلية وأنهاء الخدمة بوظائف الحكومة، أو أنهاء تعاقد الموظف بشركات قطاع الأعمال العام وعدم جواز التعيين بهم حتى يبعد هذه الفئات عن نطاق العمل العام بكافة فئاته أو الوظائف بالحكومة أو بشركات قطاع الأعمال العام وتجميد الأموال أو الأصول الأخري المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل أو غير مباشر والأموال أو الأصول الأخري الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
وأَضاف أثرين جديدين أولهما حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لأن القانون قد فرض حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأِشياء للكيان الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا أنه لم يضع التزام مماثل في حالة الإرهابي وهو ما يخالف المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة لهذا قصد التعديل تدارك ذلك وثانيهما سقوط العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص لمنفعة العامة وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه.