تشريعية البرلمان تقر 5 اختصاصات بلائحة مجلس الشيوخ

تتضمن أخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله إلى مجلس النواب وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب

تشريعية البرلمان تقر 5 اختصاصات بلائحة مجلس الشيوخ
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:14 م, الأحد, 7 فبراير 21

أقرت اللجنة التشريعية في البرلمان خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ والتي تتضمن أخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب فى مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمقدم من رئيس الجمهورية.

وجاءت المواد كالتالى:-

وتنص المادة 120 على أن يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته، ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

كما نص مادة 121 يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.ويعرض رئيس المجلس بیائا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.

وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته. وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.

وجاءت مادة 122علي أن يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.

ونصت مادة 123يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة

الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وقالت المادة 124 على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور.